و ككل رأس أي أصل مال سلم أي مسلم فيه فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصا فيغتفره لتأجيل المسلم فيه فيلزم أكل المال بالباطل واعترض ق المصنف بأن المعتمد جواز التصديق في رأس مال السلم وجوابه أن جمع النظائر يغتفر فيه المشي على غير المعتمد و ككل دين معجل بفتح الجيم قبل حلول أجله فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصا فيغتفره للتعجيل فيصير سلفا جر نفعا لأن المعجل مسلف و حرم أن يجمع بيع وصرف في عقد واحد كبيع ثوب ودينار بعشرين درهما وصرف الدينار عشرة دراهم لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار والتصديق في البيع وامتناعها في الصرف ولتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا يعلم ما ينويه إلا بعد التقويم سند هذه جهالة لا نسيئة فإن وقع فسخ مع القيام ومضى مع الفوات على المذهب قاله ابن رشد الحط أي وحرم اجتماع بيع وصرف وهو المشهور خلافا لأشهب في التوضيح وعلى المشهور فإن وقع فقيل هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو مع الفوات وقيل من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات ابن رشد وهو المذهب ولا يجوز السلف والصرف ابن رشد هو أضيق من البيع والسلف لأنه إذا ترك مشترط السلف شرطه أو رده جاز البيع على المشهور إذا كانت السلعة قائمة وإذا ترك مشترط السلف شرطه في السلف والصرف فلا يجوز ولا بد من فسخه بلا خلاف واستثنى أهل المذهب من منع جمع البيع والصرف صورتين أولاهما قوله إلا أن يكون الجميع أي النقد الذي اجتمع فيه البيع والصرف دينارا واحدا كأن يشتري سلعة ودراهم بدينار وسواء كان الصرف تابعا أو متبوعا أو متساويين والثانية قوله أو يكون الجميع أكثر من دينار و يجتمعا أي البيع والصرف فيه أي الدينار كأن يشتري ثوبا وعشرة دراهم بدينارين وصرف الدينار عشرون درهما ويشترط في جواز الصورتين تعجيل السلعة لأنها صارت كالنقد بمصاحبته وقال السيوري كل على حكمه