لصاحبه الخيار في أخذه وتضمين الغاصب قيمته فإن اختار أخذه جاز صرفه إن أحضره اتفاقا وإن لم يحضره فلا يجوز على المشهور وإن اختار قيمته جاز صرفها على المشهور قاله في التوضيح و حرم الصرف بتصديق من أحد المتصارفين الآخر في عدد أو وزن أو جودة نقد ه الذي يدفعه له لأنه قد يختبره بعد تفرقهما فيجده ناقصا أو رديئا فيرجع فيؤدي إلى صرف مؤخر وقيل يجوز وقال اللخمي إن كان ثقة صادقا جاز تصديقه وإلا فلا وقيل يكره التصديق حكى الأربعة ابن عرفة وشبه في منع التصديق فقال كمبادلة شخصين بشيئين ربويين نقدين كدنانير بمثلها أو دراهم بمثلها أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه أي يدخلهما الربا ولو ربا النساء لئلا يوجد نقص فيؤدي إلى التفاضل إن لم يرجع أو التأخير إن رجع ابن رشد فإن وقع الصرف أو مبادلة الربويين بتصديق فلا يفسخ للاختلاف فيه وقال ابن يونس ولا يجوز التصديق في الصرف ولا في بدل الطعامين فلا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما وينقض البيع وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينقض فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز قاله محمد وقال أشهب في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فيترك الفضل من هو له جاز ذلك وإن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه فذلك جائز بينهما أفاده الحط و ككل شيء مقرض بضم الميم وسكون القاف وفتح الراء سواء كان طعاما أو نقدا أو غيرهما فيحرم التصديق فيه لاحتمال وجود نقص أو عيب فيه فيغتفره لحاجته أو عوضا عن معروف التسليف فيلزم السلف بزيادة و ككل شيء مبيع بثمن لأجل معلوم سواء كان طعاما أو غيره فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصا فيغتفره لتأجيل الثمن فيؤدي لأكل المال بالباطل