منعه وعكس صورة المصنف وكل في عقد الصرف وقبض الموكل بنفسه حكمه المنع أيضا إلا أن يكون القبض بحضرة الوكيل الذي عقد الصرف فيها إن وكلت رجلا يصرف لك دينارا فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام فذهب فلا خير في ذلك ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ويقبض له ا ه ويفهم من قوله ذهب أنه لو كان حاضرا جاز ابن عرفة ولو وكل على قبض ما عقده بحضرته فطريقان ابن رشد واللخمي عن المذهب لا يفسد زاد ابن بشير ويكره المازري عن ابن القاسم لا خير فيه أشهب لا يفسخ إن وقع ابن وهب لا بأس به فأخذ بعضهم من قول ابن القاسم اشتراط كون العاقد هو القابض وإذا كان دينارا مشتركا بين رجلين فصرفا معا ثم وكل أحدهما شريكه في القبض وذهب فقال ابن رشد ظاهر المدونة أنه لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته وأنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبيا وهو الصواب وظاهر رسم طلق من سماع ابن القاسم ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ ونص سماع أبي زيد أنه جائز فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه يجوز له أن يوكل على القبض في المسألتين ويذهب والثاني لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته فيهما والثالث الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته وبين توكيل الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه أفاده الحط وعطف على شرط لو وهو كان المحذوفة مع اسمها فقال أو أي وحرم صرف مؤخران غاب العوضان معا بل ولو غاب نقد أي دنانير أو دراهم أحدهما أي المتصارفين وطال زمن غيبته فيفسد الصرف فإن لم يطل بأن اقترضه من رجل بجنبه أو حل صرته فلا يحرم ويكره إن لم يحصل افتراق بدن وإلا حرم كما تقدم وعطف على نقد أحدهما فقال أو غاب نقداهما أي دينار ودراهم المتصارفين معا فيحرم وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن فيها إن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار ثم