أو أقل فيقابل نصفها أكثر الدينار أو أقله ويقابل نصف الدينار الذي معها أقل منه أو أكثر ولهذا منعها الشافعي رضي الله عنه وإن لم يقل بالذرائع وهذه المسألة تعرف عند الشافعية بمد عجوة ودرهم لفرضها في بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين وجوزه أبو حنيفة رضي الله عنه وأجاز هو والشافعي دينارا ودرهما بمثلهما فتحصل أن مالكا رضي الله عنه منع الصورتين وأجازهما أبو حنيفة وفرق الشافعي بينهما و حرم صرف مؤخر بفتح الخاء المعجمة مشددة عوضاه أو أحدهما إن كان التأخير طويلا بل ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما قريبا مع فرقة بدن لقول سند إذا تصارفا في مجلس وتقايضا في مجلس آخر فالمشهور منعه على الإطلاق وقيل يجوز فيما قرب وأما التأخير اليسير بدون فرقة بدن كأن تصرف منه دينارا فيدخله تابوته ثم يخرج الدراهم وكأن تصرف منه الدينار فيمشي إلى حانوت أو حانوتين لتقليبه فيه قولان مذهب المدونة كراهته ومذهب الموازية والعتبية جوازه ولا يصح حمل المصنف عليه لعدم وجود قول بمنعه قاله الحط خلافا لما يفيده التوضيح وإن دخلا على التأخير فسد الصرف ولو لم يتأخر شيء أو كان التأخير غلبة أي وحرم صرف المؤخر إن كان التأخير للعوضين أو بعضهما أو أحدهما أو بعضه اختيارا بل ولو كان تأخيرهما غلبة بحيلولة سيل أو نار أو عدو بينهما قبل قبضهما فإن تأخر بعض أحدهما غلبة مضى الصرف فيما وقع فيه التناجز واختلف في مضي ما وقع فيه التأخير فالأقسام أربعة التأخير اختيارا للكل أو للبعض والتأخير غلبة كذلك وكره في المدونة إدخال صيرفي دينارا أعطي له ليصرفه في تابوته أو خلطه ثم يخرج الفضة ويدعه حتى يزن الفضة فيأخذ ويعطي وأبقى أبو الحسن الكراهة على بابها أو عقد شخص الصرف ووكل بشد الكاف غيره في القبض فيبطل لأنه مظنة التأخير إلا أن يقبض الوكيل بحضرة موكله فيجوز على الراجح وإن شهر في الشامل