وغطائه وفراشه وجميع ما يحتاج إليه ابن عرفة وعليه في غطاء الولد ووطائه وقت مبيته مع أمه قدر ما ينوبه وإن كان بمعزل عنها أو بلغ حد ما لا يبيت الولد معها متعريا فعليه ما يكفيه منفردا وليس لوليه أن يقول لها ابعثيه يأكل عندي ويعود لك وليس لها موافقته على ذلك لأنه ضرر بالمحضون وإخلال بصيانته إذ لا ينضبط وقت أكله والسكنى توزع على أبي المحضون والحاضنة بالاجتهاد من أهل المعرفة فيما يخص المحضون فهو على أبيه وفيما يخص الحاضنة فهو عليها هذا مذهب المدونة وهو المشهور قال المتيطي فيما يلزم الأب للولد ما نصه وكذا يلزمه الكراء عن مسكنه وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم وقد أفاد ق أن قول سحنون تفسير للمدونة كما فهمه المصنف في توضيحه ونصه والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب وعلى المشهور فقال سحنون تكون السكنى على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم في الدمياطية وهو قريب مما في المدونة وقال يحيى بن عمر على الجماجم وروى لا شيء على المرأة ما كان الأب موسرا وقال أيضا إنها على الموسر من الأب والحاضنة وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى ا ه ابن عرفة فيها السكنى على الأب يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم قال وروى أيضا لا شيء على المرأة في يسر الأب سحنون السكنى عليهما ليس نصفين بل على قدر ما يرى ويجتهد وأرى إن كان الولد لا تزيد سكناه على من يسكن معه من أب أو حاضن فلا شيء على أبيه وإلا فعليه الأقل مما تزيد على أحدهما ا ه ولا شيء أي لا أجرة ولا نفقة لحاضن لأجلها أي الحضانة هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه المرجوع إليه وبه أخذ ابن القاسم وقال أولا ينفق عليها من مال المحضون والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية أما الأم الفقيرة فينفق عليها من ماله لعسرها لا للحضانة ابن عرفة واختلف في خدمته ففيها إن كان لا بد لهم من خادم لضعفهم عن خدمة أنفسهم والأب يقوى على إخدامها أخدمهم ولابن وهب لا خدمة عليه وبهذا قضى أبو بكر على عمر رضي الله تعالى عنهما وأرى أن يعتبر في الخدمة مثل ما تقدم في الإسكان والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم