فتستمر لمن انتقلت له إلا أن يرضى برده لأمه فتعود لها ولا مقال لأبيه فإن كانت أختا فلأبيه منعها منها أو أي ولا تعود بعد فسخ النكاح الفاسد المختلف فيه أو المجمع عليه إن درأ الحد وكان فسخه بعد البناء وإلا عادت على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف وقال غيره تعود لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو أي ولا تعود بعد الإسقاط لها من الحاضنة لغيرها لغير عذر بعد استحقاقها لها ثم أرادت أن تعود لها فلا تعود لها بناء على أنها حق لها وهو المشهور ويجوز إقدامها عليه وقيل تعود بناء على أنها حق للمحضون وعلى هذا فلا يجوز إقدامها على إسقاطها إلا أن يكون سقوطها ل عذر كمرض لا تقدر معه على القيام بالحضانة أو عدم لبن أو حج فرض أو سفر زوج بها غير طائعة فتعود لها الحضانة بزواله وكذا إذا رجع به وليه من سفره سفر نقلة إلا أن تتركه سنة بعد زوال ما مر بلا عذر أو يألف الولد من هو عندها ويشق نقله منها فلا تأخذه أو أي وإلا لموت الجدة التي انتقلت لها الحضانة بدخول زوج بالأم والأم خالية من زوج بموت أو طلاق فتعود الحضانة لها وكالجدة والأم غيرهما وهذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد وصدر بعدم عودها للأم وعزاه لظاهر المدونة أو أي وتستمر الحضانة للأم أو غيرها التي دخل بها زوج لتأيمها أي خلوها عن الزوج بموت أو طلاق قبل علمه أي من انتقلت الحضانة إليه بدخول الزوج بها ومفهوم قبل علمه أحروي فإذا علم بذلك من انتقلت له وسكت حتى تأيمت فلا حق له فيها وللحاضنة أم أو غيرها قبض نفقته أي المحضون من أبيه أو وصيه وكسوته