رضعت معه من أجنبية فقد لا تحرم عليك وإن حرمت عليك أخته من النسب لأنها إما بنتك أو ربيبتك وهذه ليست كذلك و إلا أم عمك وعمتك من الرضاع فقد لا تحرم عليك فمرضعة عمك وعمتك لا تحرم عليك وتحرم عليك أمهما نسبا لأنها إما جدتك أو زوجة جدك وهذه ليست كذلك و إلا أم خالك وخالتك فقد لا يحرمن أي الأمهات المذكورات من الرضاع وقد يحرمن منه لعارض ككون أم أخيك وأختك أختك أو بنتك منه ابن عرفة وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين ما نصه استثنى الفقهاء من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع الأولى أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك كلتاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فلا تحرم عليك الثانية أم نافلتك إما بنتك أو زوجة ابنك كلتاهما حرام وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن ترضع أجنبية نافلتك الثالثة جدة ولدك من النسب أمك أو أم زوجتك كلتاهما حرام وفي الرضاع قد لا يكون أمك ولا أم زوجتك كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك وليست أمك ولا أم زوجتك الرابعة أخت ولدك من النسب حرام لأنها بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة قلت قوله هذا مع جلالة قدره وحلوله بالدرجة الرفيعة في الأصول والفروع غلط واضح لأن الاستثناء من العام بغير أداته وهو التخصيص إنما هو فيما