ابن عرفة فما في الحولين لمستمر الرضاعة محرم وفي لغوه فيما زاد عليهما مطلقا وتحريمه في يسيره نقل الباجي عن ابن الماجشون مع رواية ابن عبد الحكم ورواية أبي الفرج والمعروف وعليه في قدرها للخمي خمسة في المختصر لمالك رضي الله عنه الأيام اليسيرة وله في الحاوي كسحنون نقصان الشهور ابن القصار شهر ورواه عبد الملك وفيها شهران وروى الوليد ثلاثة قال وهذا في مستمر الرضاع والأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه دون رضاع ولابن القاسم إن فطم ثم أرضعته امرأة بعد فصاله بيومين أو ما أشبه ذلك حرم لأنه لو أعيد للبن لكان قوة في غذائه قلت هو نصها له ولمالك رضي الله تعالى عنهما في الحولين وبعدهما وسادسها نقل ابن رشد يومان ولو انتقل لطعام قبل الحولين ففي لغو رضاعه بعد زيادة على يومين وتحريمه قولها ونقل اللخمي عن الأخوين مع أصبغ قائلا إن كان مصتين فلا يحرم وإن رد للرضاع دون طعام يحرم ا ه وألحق في تمام الحولين للأبوين فإن اتفقا على فطمه قبله فلهما ذلك إذا لم يضر الرضيع ومفعول محرم ما حرمه النسب وهي الأنواع السبعة المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت ولم يذكر منها صريحا فيه إلا الأم والأخت والخمسة الباقية إنما ثبت تحريمها بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيك من الرضاع و إلا أم أختك من الرضاع فقد لا تحرم فإن أرضعت امرأة أخاك أو أختك فلا تحرم عليك وإن حرمت عليك أمه من النسب لأنها إما أمك أو زوجة أبيك ومرضعة أخيك وأختك ليست كذلك و إلا أم ولد ولدك من الرضاع فقد لا تحرم عليك فمرضعة ولد ولدك لا تحرم عليك وإن حرمت عليك أمه نسبا لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك وهذه ليست كذلك و إلا جدة ولدك من الرضاع فقد لا تحرم عليك وإن حرمت عليك جدته من النسب لأنها إما أمك أو أم زوجتك وهذه ليست كذلك و إلا أخت ولدك التي