هدمها وقد ظلم نفسه إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها وقبله شراحه وهذا تمثيل لطريان عدة طلاق أو موت على عدة طلاق واعترضه ابن عاشر بأن مجرد الرجعة هو الهادم للأول لا ما طرأ بعدها من طلاق أو موت وأجيب عنه بأن طرو الموجب قبل تمام العدة موجود فيهما قطعا ولم يمثلوا بهما إلا له وإنما يتم الاعتراض لو مثلوا بهما لطرو الموجب قبل انهدام الأول وك زوجة معتدة من طلاق بائن أو رجعي وطئها أي المعتدة الزوج المطلق أو رجل غيره في العدة وطئا فاسدا بكاشتباه لها عليه بحليلته أو نكاح فاسد أو زنا فتلغى العدة وتأتنف الاستبراء من الوطء الفاسد إذا كانت حرة فإن كانت أمة ووطئت قبل أن تحيض فلا بد من قرأين كمال عدتها ولا ينهدم الأول إلا معتدة من وفاة وطئت بكاشتباه ف عليها أقصى أي أبعد الأجلين أي عدة الوفاة واستبراء وطء الاشتباه فإن تمت ثلاثة الأقراء ولم تتم عدة الوفاة انتظرت تمامها وإن تمت عدة الوفاة ولم تتم الأقراء انتظرت تمامها وشبه في لزوم الأقصى فقال ك زوجة مستبرأة من وطء فاسد بكاشتباه مات زوجها فعليها الأقصى من عدة الوفاة واستبراء الفاسد وعطف على المشبه في لزوم الأقصى فقال وك أمة مشتراة أو موهوبة معتدة من وفاة فعليها الأقصى من عدة الوفاة واستبراء تجدد الملك أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها الأقصى من سنة من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء فإن لم ترتفع حيضتها اندرج الاستبراء في عدة الطلاق غ هذا تكرير للنظير لأنه قدمه بأشبع من هذا حيث قال في باب العدة وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق