لو مثلوا بهما لطرو الموجب قبل هدم الأول وك زوجة مستبرأة من وطء فاسد بشبهة مثلا ثم يطلق ها زوجها في زمن استبرائها فينهدم الاستبراء وتأتنف العدة من يوم الطلاق البناني الذي عند ابن الحاجب وابن عرفة أنه متى اختلف السبب فالواجب الأقصى وقد اعترض بهذا ق على المصنف لكن بنى المصنف على ما في ضيح من أن حقيقة الأقصى إنما تكون فيما يمكن فيه التأخر والتقدم لا فيما لا يمكن إلا متأخرا فالمصنف نظر إلى حقيقة الأقصى وغيره تجوز فيه والله سبحانه وتعالى أعلم وهذا مثل لطريان طلاق على استبراء وك زوج مرتجع زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا في عدتها منه إن مسها بل وإن لم يمس ها بعد ارتجاعها ثم طلق ها وهي في عدتها أو مات عنها فيها فتأتنف العدة من يوم الطلاق أو الموت في كل حال إلا أن يفهم بضم التحتية وفتح الهاء بقرينة ضرر أي قصده من الزوج مصور بالتطويل للعدة على الرجعية بأن يتركها إلى قرب انقضاء عدتها ويراجعها ثم يطلقها فتبني الزوجة المطلقة على عدتها الأولى وتحل لغيره بتمامها إن لم يمسها بعد ارتجاعه معاملة له بنقيض قصده فإن وطئها بعد رجعتها ثم طلقها استأنفت العدة من يوم الطلاق الثاني قاله ابن القصار ومشى عليه ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عبد السلام وابن هارون السخاوي وهو المذهب ابن عرفة والرجعة تهدم عدة الرجعية كموت الزوج فيها مطلقا أو قول ابن شاس عن ابن القصار إلا أن يريد برجعته تطويل عدتها فلا وقبوله هو والقرافي وجعله ابن الحاجب هو المذهب وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون لا أعرفه بل نص الموطإ السنة