إلى زوال ريبتها هكذا فرضت المسألة في كلام الأئمة ولذا علل الثعالبي قول ابن الحاجب فاسد بقوله لغرر كونها تتمادى سنة أو خمسا أقصى أمد الحمل وعزوه للواضحة وابن المواز غير صحيح يتبين لك بنقل كلام أهل المذهب ففي سماع أبي زيد بن القاسم في رجل هلك وترك دارا أو عليه دين قال تباع الدار ويشترط لامرأته سكناها حتى تنقضي عدتها قيل له إذا بيعت على ذلك فلما مضى أربعة أشهر وعشر ارتابت أترى لها السكنى حتى تخرج من الريبة قال نعم وإنما هي مصيبة نزلت به قال سحنون وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين لأن المبتاع قد علم أن أقصى العدة خمس سنين فكأنه قدم عالما به ابن رشد وروي عن سحنون أنها إن ارتابت المرأة كان المشتري مخيرا بين أن يفسخ البيع عن نفسه أو يتماسك على أن لا يرد البائع عليه شيئا ومثله في الواضحة وإياه اختار محمد بن المواز قال لأن البيع إنما يقع على استثناء العدة المعروفة ولو وقع البيع بشرط الاسترابة كان فاسدا واعترضه أبو إسحاق التونسي فقال إذا كان البيع شرط الاسترابة لا يجوز إذ لا يدري أتكون سنة أو خمس سنين فإذا ملك الخيار في الأخذ أو الترك كان أخذه على أن تسكن المرأة إلى انقضاء ريبتها كابتداء الشراء على ذلك إلا أن يكون هذا على أحد التأويلين فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهما أنه يعد منتقلا ابن رشد ولا أدري معنى تخريجه في المسألة التي ذكر إذ لا اختلاف فيها أحفظه كما أنه لا اختلاف في أنه لا يجوز أن يبيع الرجل سلعته بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل على أن البيع لازم بأحد الثمنين أيهما شاء وإنما يتخرج جواز ذلك على القول بأن من اشترى سلعا فاستحق منها جلها فله أن يتماسك بما بقي منها بما ينوبه من الثمن وإن كان مجهولا لا يعرف إلا بعد التقويم ويحتمل أن يكون معنى قول محمد أنه مخير بين أن يرد البيع أو يتماسك على أنه بالخيار بالرد ما لم تنقض الريبة لا على أنه يتماسك به على أن البيع لازم له طالت الريبة أو قصرت وهذا أولى ما حمل عليه ا ه كلام ابن رشد ابن عرفة يرد تعقبه بالاتفاق على المنع في البيع بعشرة نقدا وخمسة عشر لأجل لأنه للغرر