طلاق أو وفاة وإن كان بكراء ونقد فهي أحق من ذلك الكراء بقدر عدتها وبيع الباقي للغرماء وإن لم ينقده والعدة من طلاق فللمكري أخذ مسكنه أو إسلامه فتكون الزوجة أحق به ويضرب المكري مع الغرماء فيما سواه وإن كانت لوفاة لم يكن المكري أحق ولا الزوجة وببيع للغرماء والمكري أحدهم وإن لم يكن عليه دين غريم بيع له وليس له أخذه وبيع الغرماء كبيع الزوج و إن طلق زوجته التي تعتد بالأشهر لصغرها أو يأسها مع توقع حيضها كبنت عشر سنين أو خمسين سنة وقام عليه غرماؤه وأرادوا بيع الدار في ديونهم ففي جواز بيعها في الأشهر مع استثناء مدة العدة مع توقع أي ظن حصول الحيض من المطلقة كبنت ثلاث عشرة سنة أو خمسين سنة لأن الأصل عدمه ومنعه للغرر قولان وعلى الجواز لا كلام للمشتري إن حاضت وانتقلت للأقراء لدخوله مجوزا ذلك وعلى المنع إن وقع يفسخ البيع في الجواهر إن توقع طريان حيض ذات الأشهر ففي جواز البيع إلى البراءة خلاف ابن الحاجب وفي المتوقع حيضها إذا اشترطه قولان ابن عبد السلام يعني اختلف فيمن عدتها بالأشهر ويتوقع حيضها فيها واشترط البائع أنه إن ظهرت ريبة في العدة بتأخر الحيض بعد حصوله وما أشبه ذلك هل يؤثر هذا الشرط في فساد البيع قولان ولو طلق من تعتد بالأشهر ويمكن حيضها فيها وتوفي عنها وحصلت لها ريبة حمل أو أمكن حصولها فيهما و باع الغرماء الدار في المتوفى عنها أو الزوج في الأشهر وقال في عقد البيع إن زالت الريبة الحاصلة حين البيع أو التي تحصل بعده فالبيع لازم وإن استمرت فالبيع مردود فسد البيع للغرر طفي بهذا قرر الموضح قول ابن الحاجب والبيع بشرط زوال الريبة فاسد قال وهكذا في الواضحة وهو اختيار ابن المواز وعلى هذا جرى في مختصره وحاد عن عبارة ابن الحاجب فأتى بعبارة تطابق تقريره وتبعه على ذلك جميع من وقفت عليه من شراحه مع أنه تقرير غير صحيح وليس ذلك معنى كلام ابن الحاجب وإنما معناه البيع بشرط البائع على المشتري مكثت المعتدة