مصورة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فليس فيها أشهد بالله هذا ظاهر الآية وقوله وشهد بالله أربعا خلافا لأصبغ وعبد الحميد والأولى حذف ضمير خامسته ليكون ظاهرا في مذهب الرسالة ومختار الجلاب والمحققين من أنه لا يأتي بالشهادة في الخامسة على المذهب وظاهر المصنف والجلاب والكافي عدم اشتراط الإتيان بأن الداخلة على لعنة في الآية وإن كان الأولى وفي المدونة وابن الحاجب والإرشاد الإتيان بها فإن حمل على الأولى فلا خلاف أو يقول إن كنت كذبتها أي كذبت عليها وظاهره التخيير ابن حبيب هذا يجزئ والأحب إلينا لفظ القرآن ابن عرفة وشرط اللعان ثبوت الزوجية لقولها مع غيرها واللعان بين كل زوجين ثم قال الباجي يكون اللعان مع شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إذا درئ الحد عنهما المتيطي إذا ثبتت زوجيتهما ومقالتهما سجنه الإمام الباجي اختلف في سجنه فسألت أبا عمر بن عبد الملك فقال يسجن لقول مالك رضي الله تعالى عنه فيها إنه قاذف فيوعظ الزوج أولا فإن لم يرجع ففيها يبدأ فيشهد أربع شهادات بالله المتيطي قال في كتاب الأقضية الأيمان في اللعان والقسامة والحقوق بالله الذي لا إله إلا هو ونحوه في الموازية وروى ابن كنانة في اللعان والقسامة وما بلغ ربع دينار بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وقاله ابن الماجشون وفي الموازية يحلف بالله الذي أحيا وأمات اللخمي لو قال والله فقط أو والله الذي لا إله إلا هو فقط ففي إجزائه قولا مالك وأشهب ولو في المال وفي أشهد ويعلم الله رواية محمد وأصل أشهب وفي أقسم بدل أشهد وبالرحمن بدل بالله التخريج على قول مالك رضي الله تعالى عنه وقول القاضي مقتضى النظر لا يجوز إلا ما نص عليه والصواب الأول وفيها ما تحلف به المرأة كالرجل المقسم عليه اللخمي في لزوم إني لمن الصادقين للزوج قولان للموازية ولها والصواب الأول لوروده في القرآن مع حديث البخاري أمرهما صلى الله عليه وسلم أن يتلاعنا بما في القرآن قلت وعزاه ابن حارث لسماع أصبغ ابن القاسم وهو في الرؤية رأيتها تزني وفي لزوم زيادة كالمرود في المكحلة قول