وأصبغ وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إذا لم يكن له ولد في ميراثه فقط وأما نسبه فثابت باعترافه وإن وطئ الزوج الذي قذف زوجته بنفي الحمل بعد علمه بوضعها أو حملها امتنع لعانه أو أخر بفتحات مثقلا الزوج الذي قذف زوجته به والمفعول محذوف أي لعانه بعد علمه بوضع أو حمل من زوجته تنازع فيه وطئ وأخر بلا عذر يوما كما في المدونة امتنع لعانه في الصور الأربع ولحق به الولد وبقيت له زوجة مسلمة كانت أو كتابية وحد لقذف الحرة المسلمة دون الأمة المسلمة والحرة الكتابية فإن كان له عذر فله القيام وليس من العذر تأخيره لاحتمال انفشاشه وهذا في نفي الولد وأما الرمي بالرؤية فلا يمنع لعانه إلا وطؤها بعدها وشهد أي بقول الزوج في لعانه أشهد بالله أربعا الأولى تأخيره عن قوله لرأيتها أي الزوجة تزني ليكون التكرار أربعا للصيغة بتمامها لا لأشهد بالله فقط كما يوهمه تقديمه هذا في البصير ويقول الأعمى أشهد بالله لعلمتها أو تيقنتها ولا يشترط زيادة الذي لا إله إلا هو ولا عالم الغيب والشهادة ولا الرحمن الرحيم ولا زيادة البصير كالمرود في المكحلة ولا بد من توالي خمسته قبل بداءتها هذا إن كان اللعان للرؤية أو التيقن وإن كان لنفي الحمل فأشار له بقوله أو يقول أشهد بالله ما هذا الحمل مني قاله ابن المواز وجماعة ومذهب المدونة وهو المشهور أنه يقول في اللعان لنفي الحمل أشهد لزنت تت كأنه عدل عن مذهبها لقوله في توضيحه انظر مذهب المدونة فإنه لا يلزم من قوله زنت كون حملها ليس منه أي ولا يلزم من كونه ليس منه زناها لاحتمال كونه من وطء شبهة أو غصب لكن وجه ما فيها بالتشديد عليه عسى أن ينكل فيثبت النسب المحبوب شرعا ووصل الملاعن خامسته بشهاداته الأربع حال كون خامسته