ولا يعتمد الزوج فيه أي نفي الولد على عزل أي نزع ذكره حين إمنائه من فرج زوجته وإمنائه خارجه لأن الماء قد يسبقه في فرجها وهو لا يشعر به ولا يعتمد فيه على مشابهة من الولد لغيره أي الزوج إن كانت بغير سواد بل وإن كانت المشابهة بسواد ففي صحيح البخاري في باب ما جاء في التعريض حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا الحديث أن المشابهة لا يعتمد عليها في اللعان وأنها لا تصلح مظنة في ذلك ولا علة وأراد اللخمي أن يسلك بذلك مسلك التعليل وزاد فألزم عكس العلة فقال لو كان الأبوان أسودين قدما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك لأنه لا يظن أنه كان في آبائه أبيض يعني أنه لا يمكن أن يقال لعله نزعه عرق ابن عرفة لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال وهو مدلول قوله عليه السلام لعل ابنك هذا نزعه عرق وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللخمي يعني لا يمكن أن يقال هنا لعله نزعه عرق واضح بطلانه ضرورة إمكانه ولا يعتمد على وطء بين الفخذين إن أنزل لأن الماء سيال ولا يعتمد على وطء في القبل بغير إنزال إن كان أنزل قبله أي الوطء في وطء أخرى أو احتلام أو ملاعبة ولم يبل بعد الإنزال لاحتمال بقاء شيء من المني في القصبة انفصل في القبل حال وطئه فحملت منه فإن كان بال بعده انتفى هذا الاحتمال لأن البول ينقي القصبة من المني