القاسم إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يومها فيلزمه وقد اختلف في ذلك قول مالك رضي الله عنه فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملا قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلي أنه إن كان بها يوم الرؤية حمل ظاهر لا شك فيه أن الولد يلحق إذا التعن على الرؤية ا ه فأشار المصنف بقوله فلمالك في إلزامه به إلى قولها فمرة ألزمه الولد فقال تت تبعا للتوضيح أنه يلزمه إلا أن ينفيه بلعان ثان وعليه تأول بعضهم المدونة كما في تنبيهات عياض والذي اقتصر عليه ابن رشد وغيره أنه يلزمه على كل حال وليس له نفيه وبه فسره أبو الحسن وذكره عياض أيضا وأشار بقوله وعدمه إلى قولها ومرة لم يلزمه الولد وفسره تت تبعا للتوضيح بأنه موقوف أمره إن استلحقه لحق به وإن نفاه انتفى عنه ونحوه لابن عبد السلام ولم أر من فسرها بذلك لا في كلام عياض ولا في ابن رشد ولا ابن محرز ولا أبي الحسن ولا غيرهم وقد اقتصر ابن عرفة على كلام ابن رشد وعياض وكل هؤلاء فسروا قوله ومرة لم يلزمه بأنه منفي بلعان الرؤية ثم اختلفوا فمنهم من فهم قول المدونة اختلف قول مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن كانت حاملا ا ه على قولين كابن رشد وابن لبابة جعلوا قولها ومرة قال بنفيه تأكيدا لقولها ومرة لم يلزمه ابن رشد في المقدمات اختلف هل ينتفي الولد بذلك اللعان أم لا أحد قولي مالك في المدونة أنه ينتفي به على كل حال وإن ولد لأقل من ستة أشهر والثاني منهما التفرقة بين أن يولد لأقل من ستة أشهر فيلحق به ولأكثر فينفي به ثم قال وفسرت بثلاثة على أن قوله ونفاه مرة وإن كانت حاملا أي بلعان آخر أي هو ملحق به إلا أن ينفيه بلعان آخر ومنهم من فسرها كما حكاه ابن رشد بثلاثة أقوال وهو ظاهر المصنف جعلوا قوله ومرة قال ينفيه أي بلعان آخر أي هو ملحق به إلا أن ينفيه بلعان آخر وهذا عكس ما قاله أحمد بابا وإن كان ما قاله هو الظاهر وقوله إن ظهر يومها المراد ظهوره حقيقة كما يفهم من كلام ابن القاسم المتقدم في المدونة خلافا لمن قال المراد أن تأتي به لأقل من ستة أشهر