لعانها إنما يلاعن زوج مكلف مسلم لا سيد ابن عرفة شرط لزوج تكليفه قالوا وكذا إسلامه وفسقه لغو اللخمي لو أسلمت تحت كافر أو تزوج مسلمة على القول أنه غير زنا فقذفها لاعن ولا تحد إن نكلت لأنها أيمان كافر الصقلي عن ابن عمران لو رضي الزوجان الكافران بحكمنا فنكلت رجمت على قول عيسى لا على قول البغداديين لفساد أنكحتهم إن صح نكاحه بل وإن فسد نكاحه أي الزوج ولو بإجماع دخل أم لا وسواء عدلا أو فسقا أي الزوجان كانا حرين أو أحدهما أو رقا بضم الراء وشد القاف أي كانا رقيقين ابن عرفة فيها العبد كالحر وفي نكاحها الأول قذفها في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت النسب فيه المتيطي أجاب أبو عمران الفاسي بثبوته فيما درئ فيه الحد لشبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية والاستثناء في قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم منقطع والمعنى فيه ولم يكن لهم شهداء غير قولهم فإن الشخص لا يشهد لنفسه على حد قولهم الصبر حيلة من لا حيلة له والجوع زاد من لا زاد له ورد بلزوم تخريج القرآن على لغة ضعيفة إذ نصب المستثنى المنقطع بعد النفي وشبهه واجب عند الحجازيين وراجح عند التميميين فالمتعين جعل إلا بمعنى غير صفة شهداء ظهر إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف وحقق الرضي أن مذهب س جواز ذلك في إلا سواء صح الاستثناء بها أو تعذر خلافا لابن الحاجب في اشتراطه تعذره بها لا يلاعن الزوج زوجته إن كفرا أي الزوجان معا إلا أن يترافعا إليه راضيين بحكمنا وقد تقدم هذا عن أبي عمران ويلاعن الزوج إن قذفها أي الزوج زوجته ب رؤية زنا في قبل أو دبر ادعى طوعها فيه ورفعته لأنه من حقها وإلا فلا لعان ابن عرفة موجبه فيها بأحد أمرين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة ثم لم