طلقت بضم فكسر مثقلا فلا يجوز له وطء واحدة من الباقيات حتى يخرج الكفارة الرابعة ولو مات ثلاث أو طلقت وبقيت واحدة فلا يستمتع بها حتى يخرج الرابعة لاحتمال أنها التي لم يكفر عنها ومثل الإعتاق الصوم والإطعام ومن لم يجد مساكين ببلده ينقل الطعام لبلد آخر قاله ابن عمر وفي الشامل إن انتهب المساكين طعام الكفارة فإن كانوا أكثر من ستين فلا يبنى على شيء منها وإلا بني على واحد فإن تحقق في عدد أنهم أخذوا ما يجب لهم بني عليهم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم باب في أحكام اللعان هو لغة مصدر لاعن معناه لعن كل من شخصين الآخر وأصل اللعن الإبعاد والطرد وكانت العرب تبعد المتمرد الشرير لئلا تؤخذ بجرائره وتسميه لعينا وعرفا قال ابن عرفة حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض واحترز باللازم عن حملها غير اللازم كالذي أتت به لدون ستة أشهر من يوم العقد أو وهو خصي أو مجبوب أو صبي فلا لعان فيه بقوله وحلفها عن حلفه ونكولها الذي لا يوجب الحد عليها لثبوت غصبها وبقوله بحكم عن تلاعنهما بلا حكم فإنه ليس لعانا شرعيا ثم قال ولا نص في حكمه ابن عات لاعن ابن الهندي فعوتب فقال أردت إحياء سنة درست والحق أنه إن كان لنفي نسب وجب وإلا فالأولى تركه بترك سببه فإن وقع صدقا وجب لوجوب دفع معرة القذف وحده ثم وجدت مثله في سراج العربي ومناسبة تسمية هذا لعانا تباعدهما عن النكاح بتأبيد التحريم أو ذكر اللعنة في خامسة الزوج ولم يسم غضابا مع ذكره في خامستها تغليبا للذكر ولسبقه وتسببه في