ابن عرفة جرى في لفظ أبي عمران أولا الإشارة إلى وصف مناسب للتفريق بين مسألتي محمد وأبي عمران وهو أنه في مسألة محمد التزم عتقه للكفارة في وقت لا يستقر ملكه عليه لو ملكه لأنه قاله بعد ظهاره وفي مسألة أبي عمران التزم عتقه للكفارة في وقت يستقر ملكه عليه لو ملكه لأنه قاله قبل ظهاره وهو قول ابن عمران أولا لأنه لا يستقر عليه ملكه وبنفس شرائه يعتق ا ه وقد سبقه إلى هذا التعليل أبو الحسن والله أعلم و بلا شوب العتق فهو عطف على عوض وفي بعض النسخ وعتق بالتنكير أي خالية عن مخالطة العتق لغير الظهار لعتقها له وذكر محترزه بقوله لا يجزئ عتق مكاتب ومدبر ونحوهما ممن فيه شائبة حرية كأم ولد وولدها من غير سيدها ومعتق لأجل عن الظهار لوجود شائبة الحرية في الجميع وهذا إذا أعتق المكاتب أو المدبر سيده وأما إن اشترى المظاهر مكاتبا أو مدبرا وأعتقه عن ظهاره وقلنا بمضي شرائه وعتقه كما صرح به المصنف في باب التدبير في قوله وفسخ بيعه إن لم يعتقه كالمكاتب فقيل يجزيه وقيل لا أو أي ولا يجزئ إن أعتق المظاهر عن ظهاره نصفا مثلا من رقيق فكمل بضم فكسر مثقلا عتقه عليه أي المظاهر من الحاكم أو أعتقه أي المظاهر النصف الآخر عن ظهاره باختياره لأن شرط الإجزاء عتق الرقبة دفعة واحدة أو أعتق المظاهر ثلاثا من الرقاب عن أربع من النساء ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو رقبة عن اثنتين فلا يجوز له الاستمتاع بواحدة منهن حتى يعتق عن الباقي هذا إذا لم يقصد التشريك في كل رقبة وإن قصد التشريك في كل رقبة فلا يجزئ وإن ساوى عدد الرقاب عدد النساء كأربع عن أربع أو زاد عليه كأربع عن ثلاث وإن بين لكل امرأة رقبة أو أطلق حللن عند ابن القاسم لا عند أشهب