لأن له انتزاعه قاله تت قال ويحتمل ما في المدونة من أعتق عبده عن رجل وعن ظهاره على جعل يأخذه منه فولاؤه العتق عنه وعليه الجعل ولا يجزيه عن ظهاره وعطف على بلا شوب بعض محترزه على عادته فقال لا يجزئ عتق رقيق مشترى بفتح الراء بشرط كون شرائه للعتق عن ظهاره لشوب العوض لتقدير ترك البائع بعض ثمنه في نظير رضا المشترى بشرط عتقه ونعت رقبة ب محررة بضم الميم وفتح الحاء والراء أي معتقة له أي الظهار وعطف عليه بعض محترزه بقوله لا يجزئ عتق من أي رقيق أو الرقيق الذي يعتق عليه أي المظاهر بمجرد ملكه لقرابته كأصله وفرعه وحاشيته القريبة أو تعليق عتقه على شرائه نحو إن اشتريته فهو حر لأن عتقه للقرابة أو التعليق لا للظهار و إن قال المظاهر إن اشتريته أي هذا الرقيق المعين فهو حر عن ظهاري ثم اشتراه وأعتقه عن ظهاره ففي إجزاء عتقه عنه وعدمه تأويلان البناني موضوع المسألة عند الأئمة من لا سبب فيه للعتق إلا التعليق المذكور وعبارة المدونة قال مالك رضي الله تعالى عنه ولا يجزيه أن يعتق عبدا قال إن اشتريته فهو حر فإن اشتراه وهو مظاهر فلا يجزيه ا ه ابن المواز عن ابن القاسم ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزيه ا ه فحمل ابن يونس المدونة على العموم فما في الموازية خلاف وحملها الباجي على ما إذا لم يقل عن ظهاري فهو وفاق أبو عمران محلهما إذا علق بعد الظهار وأما إن علق ثم ظاهر فيجزئ اتفاقا وكأنه قال إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني ونويت العود وإن لم أنوه فلا يعتق ا ه وقال ابن يونس المسألتان سواء ونية العود في مسألة محمد أمكن لحصول الظهار فيها وكل مكفر عن ظهار فإنما يريد عن الظهار الذي منعه الوطء ليطأ فهذه نية العودة