بعضها سقط سائرها ثالثها نفس الوطء للموطأ ولها ورواية القاضي ا ه فنسب للمدونة أنها إرادة الوطء والإجماع عليه ودوام العصمة وإن لم يذكر دوامها فيها لكن لما كان مذهبها سقوطها بالموت والطلاق أخذوا منه أن العود عندها العزم على الوطء مع دوام العصمة إلى تمام الكفارة فلو كانت تجب بالعود بلا تحتم لما احتاجوا إلى ذلك وكان مذهبها الوجوب بالعود وهو العزم على الوطء لكن الوجود محتم بدليل سقوطها بالموت والطلاق كما قال المصنف لكنه غير اصطلاحهم فلذا قالوا ما ذكرنا ونحو قول ابن زرقون قول ابن رشد أصح الأقاويل وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن قول مالك رضي الله عنه في المدونة الذي عليه جماعة أصحابه أن العودة هي إرادة الوطء مع استدامة العصمة فمتى انفرد أحدهما دون الآخر فلا تجب الكفارة وقال في سماع ابن القاسم إن أجمع على إمساك زوجته فصام فماتت أو طلقها لا أرى عليه إتمامها ما نصه قوله صحيح على المشهور أن العودة إرادة الوطء والإجماع عليه مع استدامة العصمة فإن انفرد أحدهما فلا تجب الكفارة بل لا تجزيه إن فعلها غير عازم على الوطء ولا مجمع عليه فالكفارة على هذا القول تصح بالعزم على الوطء والإجماع عليه ولا تجب إلا بالوطء وعلى ما في الموطإ أنها إرادة الوطء والإجماع عليه تجب الكفارة عليه إن أجمع على الوطء وإن ماتت أو طلقها ا ه فانظر كيف صرح بأن العود مصحح فقط لما رأى من السقوط بالموت والطلاق تدل عليه المدونة لقولها في موضع والعودة هاهنا إرادة الوطء والإجماع عليه وفي آخر وإنما تجب عليه كفارة الظهار بالوطء فإذا وطئ فقد لزمته الكفارة ا ه فنسبتهم لها أن العود هو العزم على الوطء مع الإمساك باعتبار التصحيح لا باعتبار الوجوب وقد صرح في توضيحه بأن وجوبها بالعزم على الوطء خاصة على مذهب المدونة شرطه بقاؤها في عصمته وفرق بين الوجوب والتحتم تبعا لابن عبد السلام فإن ابن الحاجب لما قال العود في المدونة العزم على الوطء خاصة وفيها وإنما تجب الكفارة بالوطء قال ابن عبد السلام ما ذكره المصنف عن المدونة ثانيا من أنها إنما تجب بالوطء وجعله