هو دخول الدار بلا ترتيب فلم يتعين تقديم أحدهما ثم قال فلذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول الطلاق متقدم على الظهار حتى يمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا بلا ترتيب بينهما وإن عرض بضم فكسر عليه أي المكلف نكاح امرأة ليتزوجها فقال المكلف هي أي المرأة المعروضة أمي ف قوله هذا ظهار معلق على العقد عليها بقرينة البساط إن نواه أو لم تكن له نية فكأنه قال إن تزوجتها فهي كأمي فإن تزوجها فهو مظاهر منها فلا يقربها حتى يكفر فإن أراد وصفها بالكبر أو الكرامة أو الإهانة فلا ظهار عليه وفهم منه لزوم الظهار المصرح بتعليقه على الزواج بالأولى وبه صرح في المدونة وهي الصورة السابقة على هذه ومفهوم إن عرض إلخ أنه إن قاله لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها فلا يلزمه بتزوجها ظهار وهو كذلك وتجب كفارة الظهار وجوبا موسعا قابلا للسقوط بالعود للمظاهر منها وتتحتم أي تتخلد الكفارة في ذمة المظاهر بالوطء للمظاهر منها ولو ناسيا فلا تسقط عنه بموت ولا فراق وتجب بالعود أعاده ليرتب عليه قوله ولا تجزئ بضم الفوقية وفتحها أي لا تصح قبله أي العود لأنه لو حذفه لتوهم أن الضمير للوطء وليس بمراد وفي بعض النسخ وتجب بالعود وتجزئ قبله وتتحتم بالوطء وهو أحسن طفي تفريق المصنف بين الوجوب والتحتم خلاف ما عليه الأئمة إذ كل من قال تجب بالعود أراد به التحتم والتعلق بالذمة وإن ماتت أو بانت لترادفهما ولم يذكروا التحتم بالوطء هذا محصل كلام أهل المذهب واختلفوا في تفسير العود فقال ابن زرقون تحصيل المذهب في العودة في كونها إرادة الوطء فإن أجمع عليه وجبت الكفارة ولو ماتت أو طلقها أو أرادته مع دوام العصمة فإن أجمع عليه ثم سقطت العصمة بموت أو طلاق سقطت الكفارة وإن عمل