على مجموع أمرين كإن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن كانت لزيد لا يحنث إلا بدخولها وكونها لزيد ولو على التحنيث بالأقل اعتبارا بالتعليقين وعلى هذا الأصل اختلاف مذكور في إيلائها وفي كون الحلف على التعليق حلفا عليه فيخير إن وقع المعلق عليه بين حنث اليمين وحنث التعليق أو تأكيدا للتعليق فيتنجز بالمعلق عليه حنث التعليق قولا أكثر المتأخرين وأقلهم لابن سهل عن ابن زرب من قال لزوجته الأيمان لازمة له إن دخلت دار فلان إن كنت لي زوجة فدخلها ثم بارأها فقال ابن دحون تحير فيها أهل بلدنا فقال القاضي قد بر بمبارأتها وله أن يتزوجها ولا حنث عليه كمن قال لزوجته أنت طالق إن لم أطلقك فقال له أبو الأصبغ الخشني وغيره ليست مثلها لأنه قال لها كنت لي زوجة فيما رأيتها صارت له زوجة ولزمه الحنث فقال القاضي هي عندي مثلها إلا أن ينوي لا كنت لي بزوجة أبدا فإن نواه لزمه الحنث متى تزوجها وقال بعض أهل المجلس أفتى فيها بعض فقهاء بلدنا بطلاق الثلاث وأن المبارأة لا تنفعه ولا يجوز له أن يتزوجها بعد زوج وقال ابن ميسر نزلت بقرطبة وكتب بها إلى ابن أبي زيد فقيه القيروان فأفتى فيها بفتيا القاضي قلت جواب القاضي عن إيراد أبي الأصبغ الخشني لغو لأنه تكرير لعين دعواه أو لا ولو قال لأن الفعل في سياق النفي لا يقع جوابا لكان جوابا وهو مذهب الغزالي وقول الخشني على تعينه وهو اختيار ابن التلمساني وهو مقتضى مسائل المذهب في الأيمان