شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا ولم يشك في واحدة أنه أوقعها فلا يقربها إلا بعد زوج لإمكان كون الأول ثلاثا فإن تزوجها بعد زوج وطلقها فلا يقربها إلا بعد زوج لإمكان كون الأول اثنتين وهذه ثالثة فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فله رجعتها قبل زوج لأنه إن كان الأول ثلاثا فهذه ثانية وبقيت له واحدة وإن كان اثنتين فهذه أولى وبقي له اثنتان ابن عرفة وصور شكه في العدد أربع مسألة الكتاب والشك في واحدة أو اثنتين والشك في واحدة أو ثلاث والشك في اثنتين أو ثلاث وضابط ما تحرم فيه قبل زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقا دون البتات كل ما لا ينقسم مجموع طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كل شك بانفراده على ثلاث فلا تحرم وإن انقسم عليها ولو في صورة واحدة حرمت الطرطوشي إن شك في عدد طلاقه لزمه أكثره ولو تيقن واحدة وشك في الثانية فلا تلزمه إلا واحدة ابن عرفة لأن الأول شك في عدد ما وقع والثاني شك في الوقوع ا ه كلام ابن غازي ونص ابن عرفة ومن شك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ففي حرمتها إلا بعد زوج وأمره بفراقها دون قضاء قولها ونقل اللخمي رواية ابن حبيب وعلى الأول إن طلقها طلقة بعد نكاحها بعد زوج ففي لزوم الثلاث ولو نكحها كذلك بعد مائة زوج ما لم يبت طلاقها ثلاثا دفعة أو ما لم يتزوجها بعد ثلاثة أزواج ثالثها ما لم يطلقها ثلاثا ولو متفرقات لها ولرواية الصقلي مع نقله عن أشهب وأصبغ وابن وهب وتوجيهه الأقوال الثلاثة دليل مغايرتها عنده والحق لا تغاير بين الأخير وما قبله ثم قال ابن عرفة اللخمي إن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا أمر أن لا يقربها حتى تنكح زوجا غيره فإن تزوجها بعده ثم طلقها فله رجعتها اتفاقا لانتفاء الشك في الثلاث فإن طلقها ثانية فلا تحل له إلا بعد زوج لتقرر الشك في الثلاث وإن شك في واحدة واثنتين فله رجعتها فإن ارتجعها ثم طلقها جاء الشك في الثلاث قلت صور الشك في العدد أربع إلى آخر ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم