المشكوك فيه اثنتين وهذه الثالثة وإن طلقها اثنتين فلاحتمال كونه واحدة ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها فلا تحل إلا بعد زوج لاحتمال كونه ثلاثا وهكذا دائما قال في المدونة ولو بعد مائة زوج وقال عياض ولو بعد ألف زوج إلا أن يبت بفتح فضم مثقلا الزوج الشاك طلاقها حقيقة بأن يطلقها ثلاثا أو حكما بأن يقول إن لم تكوني مطلقة ثلاثا فقد طلقتك ما يكملها وهي في عصمته ولو حكما بأن تكون في عدة رجعي منه فينقطع الدوران وتحل له بعد زوج بعصمة كاملة هذا هو المشهور وقال أشهب ينقطع الدوران بعد ثلاثة أزواج يحيى بن عمر تدبرته فوجدته خطأ وقال الفضيل هو خطأ واضح وتسمى هذه المسألة الدولابية وقيدها في التوضيح بأن يطلقها واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين قال ولا يحصل الدوران مع الاختلاف وإن كان ظاهر كلام جماعة حصوله معه وبيان ذلك أنه إن طلقها في الثاني طلقتين وفي الثالث طلقة وفي الرابع طلقة فإن فرض المشكوك فيه ثلاثا فالأخيرة أولى عصمة وإن فرض اثنتين فهذه الأخيرة ثانية وكذلك إن فرض واحدة فاعلمه انتهى غ يعني أن ما زاد على النصاب يلغى ويصير الأمر فيه كمن طلق زوجته أربعا والضابط هو ما يأتي ابن عرفة اللخمي إن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا أمر أن لا يرتجع ولا يقر بها حتى تنكح زوجا غيره فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها كان له أن يرتجع قولا واحدا لأنه إن كان طلاقه الأول ثلاثا فقد أحلها الزوج الآخر وكانت هذه أولى عصمة وبقيت عنده الآن على تطليقتين وإن كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة ثانية وبقيت عنده على واحدة فإن طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لإمكان كون الأول واحدة فهذه ثالثة وإن شك هل طلق واحدة أو اثنتين فله رجعتها الآن فإن ارتجعها ثم طلق فلا يرتجعها ولا يقربها حتى تنكح زوجا غيره لإمكان كون الأول اثنتين وهذه الثالثة وإن