ابن يونس ذكر عن أبي عمران أن هذا يؤخذ من المدونة فقد قالت في الذي حلف بطلاق زوجته إن كلم فلانا ثم شك بعد ذلك فلم يدر أكلمه أم لا أن زوجته تطلق عليه فظاهر هذا أنه على الجبر وطريقة أبي محمد واللخمي أن المشهور عدم الحنث وأنه لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا ذكر الطرق الثلاثة في التوضيح أفاده البناني ولا يؤمر بضم التحتية وفتح الميم الزوج بالفراق إن شك الزوج ولم يدر جواب هل طلق زوجته أي هل حصل منه ما يوجب الطلاق أم لا فيشمل شكه هل قال أنت طالق أم لا وشكه هل حلف وحنث أم لا وشكه بعد حلفه هل حنث أم لا وسواء حلف على فعل غيره أو نفسه على ظاهر المدونة فلا يؤمر بالفراق في كل حال إلا أن يستند الزوج في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه وهو أي الزوج واوه للحال سالم الخاطر من الوسوسة وكثرة الشك كرؤية شخص حال كونه داخلا داره مثلا شك الحالف في كونه أي الشخص الداخل المحلوف عليه أن لا يدخل أو غيره وغاب عنه بحيث تعذر عليه تحقيقه فيؤمر بالفراق وهل يجبر الزوج على الفراق إن أباه وينجز عليه الطلاق أو لا يجبر عليه تأويلان واحترز بسالم الخاطر من الموسوس أي مستنكح الشك فلا يؤمر بالفراق اتفاقا ابن عرفة اللخمي اختلف إذا شك هل طلق أم لا فعلى وجوب وضوء من أيقن بالوضوء وشك في الحدث تحرم عليه هنا وعلى استحباب وضوئه يستحب فراقه وفي تخريجه الوجوب نظر لأن الوضوء أيسر من الطلاق ولأن أسباب نقض الوضوء متكررة غالبا بخلاف أسباب الطلاق ولما حكى ابن عبد السلام الفرق بمشقة الطلاق دون الوضوء قال ما أشار إليه في المدونة من الفراق وأحسن ذلك أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط والشك فيه شك في مشروطه وذا مانع من الدخول في الصلاة والشك في الطلاق