جبرا وفي بعض النسخ فيجبر في الجواب تأويلان نقلهما عياض عن بعضهم وفيها أي المدونة ما يدل لهما أي التأويلين والمذهب الأول وإن قال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فقالت دخلت فإن صدقها جبر على فراقها وإن كذبها أمر به بلا جبر وسواء فيهما رجعت عن قولها أو لم ترجع قال في المدونة وإن قال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فقالت قد دخلت فكذبها ثم قالت كنت كاذبة أو لم تقل فإنه يؤمر بالفراق ولا يقضى عليه به ا ه أبو الحسن انظر إجابتها بالموافقة ولم يوجب طلاقها فقال يؤمر ولا يقضى عليه به وقال فيما تقدم فيمن قال لزوجته إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت أنا أحبه قال فليفارقها وظهر بالقضاء فيحتمل أن يكون الفرق بينهما أن مسألة المحبة لا يتوصل فيها إلى تكذيبها وهذه المسألة يتوصل فيها إلى ذلك الشيخ وهذا الفرق لم أره لغيره ا ه وقد ذكر في مسألة المحبة أن المؤول هو قولها فليفارقها وأن الدال لحمله على عدم الجبر هو كلامها في مسألة دخول الدار والدال لحمله على الجبر مع أنه المتبادر منه هو قولها فيمن شك كم طلق لا تحل له ولا سبيل له إليها فظاهره الجبر عياض وهذا كلة أصل مختلف في الإجبار في الطلاق المشكوك فيه انظر أبا الحسن أفاده البناني و أمر ب تنفيذ الأيمان المشكوك في حلفه بها وحنثه فيها أشار به لقوله في كتاب الأيمان من المدونة ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو بصدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة فيؤمر بذلك كله من غير قضاء قاله غ ونحوه ل ق واستحسنه ح وهو الأليق بكلام المصنف وقولها يؤمر بذلك إلخ ابن ناجي فهمه شيخنا أبو مهدي على اللزوم وجوبا وإنما أراد نفي القضاء وفهمه شيخنا البرزلي على الاستحباب والأول هو الصواب لقرينة قولها من غير قضاء وهذه طريقة ابن رشد عزاها لابن القاسم في المدونة وحكى الاتفاق عليها إن كان شكه لسبب قام عنده وإلا فلا يؤمر ونقله ابن شاس وابن عرفة وطريقة أبي عمران وابن الحاجب أن المشهور الحنث