فتزيد عليها ثلاثة إن لم ينقطع وتغتسل بغروب الثامن ولو استمر فهي استحاضة وإن حاضت ثالثة ولم ينقطع بتمام الثامن فتزيد على الثمانية ثلاثة إن لم ينقطع وتغتسل بغروب الحادي عشر وإن حاضت رابعة واستمر حتى زاد على الأحد عشر فتزيد عليها ثلاثة وتغتسل بغروب الرابع عشر وإن استمر في الخامسة حتى زاد على أربعة عشر زادت عليها يوما واحدا وإن زاد عليها بعد ذلك فتغتسل بتمام الخمسة عشر ولا تستظهر عليها بشيء وهذا في المعتادة غير الحامل فحل استظهارها بالثلاثة ما لم تجاوزه أي الثلاثة نصف الشهر فمن اعتادته فلا تستظهر ومن اعتادت أربعة عشر تستظهر بيوم ومعتادة الثلاثة عشر تستظهر بيومين ومعتادة الاثني عشر تستظهر بثلاثة ثم بعد الاستظهار أو تمام نصف الشهر هي أي المرأة المتمادي بها الدم طاهر تصوم وتصلي وتطوف وتوطأ والدم نازل عليها لأنه استحاضة لا حيض هذا مذهب المدونة وقيل إن لم تبلغ باستظهارها نصف شهر ودام دمها فهي بتمام استظهارها طاهر حكما لا حقيقة فتصوم وتصلي ويمنع وطؤها وطلاقها ويجبر على رجعتها إلى تمام نصف الشهر من ابتداء حيضها فتطهر حقيقة فتعيد الغسل حينئذ والصوم الذي صامته عقب طهرها حكما دون الصلاة لأنه إن كان حيضا فقد أسقطها وإلا فقد صحت صلاتها و أكثر الحيض لحامل مبتدأة أو معتادة حاضت على خلاف الغالب وتمادى بها الدم زيادة على نصف شهر بعد دخولها في ثالث ثلاثة أشهر من ابتداء حملها إلى تمام الشهر الخامس فأكثر حيضها النصف من شهر ونحوه أي خمسة أيام مع النصف فأكثره لها عشرون يوما و أكثره لحامل دخلت في سادس ستة من الأشهر من مبدأ حملها فأكثر من ستة إلى وضعها عشرون يوما ونحوها أي عشرة أيام مع العشرين فأكثره لها