أخذ في حقيقته خروجه بنفسه بخلاف الحدث وصلة خرج من قبل بضم القاف والموحدة أي فرج فصل ثان مخرج الدم أو الصفرة أو الكدرة من دبر أو ثقبة ولو تحت المعدة وانسد الفرج وإضافة قبل ل من أي امرأة تحمل عادة وهي المراهقة إلى خمسين فصل ثالث مخرج الدم الخارج من قبل من لا تحمل عادة وهي التي لم تبلغ تسعا أو فاتت السبعين ويسأل النساء عن دم من بلغت تسعا إلى المراهقة ومن بلغت خمسين إلى السبعين فإن جزمن بأنه حيض أو اختلفن أو شككن فحيض وإلا فلا إن كثر الخارج بل وإن كان دفعة بضم الدال أي خارجا في زمن يسير ويقال له دفقة بفتحها والقاف وأما بفتحها والعين فأخرج في مرة واحدة ولو طال زمنه وهذا أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره باعتباره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله بالنسبة للعبادة وأقله بالنسبة للعدة والاستبراء يوم أو بعضه الذي له بال مع سؤال النساء وأكثره أي الحيض لمبتدأة أي حائض أول حيضة لم يتقدمها غيرها غير حامل بدليل ما يأتي لم تطهر نصف شهر بأن تمادى بها الدم أو تقطع طهرها وخبر أكثر نصف شهر أي خمسة عشر يوما فإن انقطع قبل تمامه واستمرت طاهرا نصف شهر ثم أتاها دم فهو حيض مؤتنف وشبه أقل الطهر بأكثر حيض المبتدأة في كونه نصف شهر فقال كأقل الطهر فهو خمسة عشر يوما للمبتدأة والمعتادة وللحامل وغيرها ولا حد لأكثره فإن بلغت أكثر الحيض بالنسبة لها وأتاها دم قبل تمام خمسة عشر يوما من طهرها فهي استحاضة لا تمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا و أكثر الحيض لمعتادة أي التي سبق لها حيض ولو مرة وزاد حيضها على المرة السابقة التي لم تبلع نصف شهر ثلاثة من الأيام استظهارا أي زائدة على أكثر عادتها أياما لا تكررا فإن اعتادت خمسة وحاضت بعدها ولم ينقطع بتمام الخمسة