بائنا لأن حكم الطلاق بعوض البينونة فلا يخرجه عن النص على الرجعة وكذا طلاقها بلفظ الخلع بلا عوض مع النص عليها وشبه في البينونة فقال ك طلاقها رجعيا بلا عوض ولا لفظ خلع و إعطاء مال للزوج في العدة من الطلاق الرجعي على شرط نفيها أي الرجعة على أنه لا يراجعها فقبل ذلك فلا رجعة له وبانت بذلك عند ابن وهب هذا ظاهر كلامه من انقلاب الطلقة الرجعية بائنة وقرره الشارحان بقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما إنه خلع فيلزم به طلقة أخرى بائنة لأن عدم الرجعة لازم للطلاق البائن فالذي أنشأه الآن غير الطلقة المتقدمة وهذا هو المعتمد أو ظاهر إن قبل بلفظ وإن قبل بغيره فمشكل بأن من أركان الطلاق اللفظ وأجيب بأن ما يقوم مقامه في الدلالة على قبوله ينزل منزلته كالحفر والردم الآتي أفاده عب البناني محل الخلاف المذكور إذا أعطته على أن لا يرتجع وأما إذا أعطته على أن لا رجعة له فخلع بثانية اتفاقا هذا الذي يفيده كلام ابن رشد في البيان ونص السماع سئل مالك رضي الله عنه عن الرجل يطلق امرأته واحدة ثم أعطته عشرة دنانير وهي في عدتها على أن لا رجعة له عليها ففعل فقال أراه خلعا قلت أفتراه تطليقة أخرى مع الأولى التي طلق قال نعم أراهما تطليقتين ابن رشد أما إذا أعطته على أن لا رجعة عليها فخلع يقع به عليها تطليقة أخرى وأما إذا أعطته عشرة على أن لا يرتجعها فقال ابن القاسم ذلك خلع أيضا يقع به عليها تطليقة أخرى ولم يفرق بين أن يكون قبض العشرة أو لم يقبضها وقال أشهب إن شاء راجعها فإن راجعها رد عليها العشرة أي تركها لها ولا يأخذها منها ويحتمل أن يتأول قول ابن القاسم على أنه قد قبض العشرة فلا يكون ذلك اختلافا من القول وقال أيضا ما نصه ولو قالت خذ مني عشر دنانير على أن لا رجعة لك علي لكان صلحا باتفاق وبذلك كله تعلم ما في كلام ابن الحاجب وابن عرفة ونصه أخذه مالا منها في العدة على أن لا رجعة في كونه خلعا بالأولى أو بالأخرى ثالثها إن ارتجع