أجله كطعام أو عرض من سلم فيبطل التعجيل لأنه من باب حط الضمان وأزيدك إذ الزوجة حطت عنه ضمان الدين إلى الأجل وزادها عصمتها ويبقى الدين إلى أجله وقد بانت منه فلا رجوع له في العصمة وهل كذلك أي الخلع بما لا يجب قبوله في الفسخ الخلع بتعجيل ما لها عليه إن وجب عليها قبوله قبل حلول أجله كعين مطلقا وطعام وعرض من قرض لأنه عجله ليسقط عن نفسه نفقة عدتها وقيل ليسقط عن نفسه سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات فهو سلف جر نفعا واعترض بقدرته على إسقاطها بطلاقها بلفظ الخلع أو لا يكون الخلع بتعجيله لها ما وجب عليها قبوله قبل أجله كخلعها بتعجيل ما لا يجب عليها قبوله في المنع بل هو جائز وطلاقه رجعي لأنه كمن طلق وأعطى في الجواب تأويلان لقولها عن مالك رضي الله عنه وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر مال مؤجل فتخالعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله فمنه من حملها على إطلاقها وقال لا فرق بين ما يجب قبوله وغيره لأنه عجل ليسقط عنه نفقة العدة أو سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات فهو سلف جر نفعا وحملها بعض على خلافه وفصل فقال الدين الذي لا يجب قبوله لا يجوز الخلع على تعجيله والذي يجب قبوله يجوز الخلع على تعجيله لها ولا يرد إلى أجله والطلاق رجعي وليس سلفا جر نفعا لقدرته على خلعها بلا مال بأن يطلقها بلفظ الخلع وبانت من خالعت زوجها بعوض بل ولو بلا عوض حيث نص بضم النون وشد الصاد المهملة عليه أي لفظ الخلع أو على الرجعة لا يصح عطفه على قوله عليه لاقتضاء ذلك أن الطلاق بلا عوض مع النص على الرجعة بائن وليس كذلك وإنما هو معطوف على قوله بلا عوض أي وبانت إن طلقها بعوض ولو نص على الرجعة بأن أعطته شيئا وقالت له طلقني طلقة رجعية فأخذه منها وطلقها طلقة رجعية فإنه يقع