مالك رضي الله عنه أكل شيء مما يختلسه الصبيان على تلك الحال وأجازه أبو حنيفة رضي الله عنه إن أذن أهله فيه لا يكره الغربال بكسر الغين المعجمة أي الطار المغشى بجلد من وجهة واحدة أي الطبل به في الوليمة إن خلا عن الصراصير وإلا حرم قاله القرطبي ونقله في المدخل والحط ويرادفه الدف والبندير إن كان طبل الغربال لمرأة بل ولو لرجل هذا هو المشهور وقول ابن القاسم وأشار بولو لقول أصبغ إنما يجوز للنساء هذا ظاهر والنص والحديث يدلان على ندبه فيها وفي جواز الكبر بفتح الكاف والموحدة الشارح كأنه الطبل الكبير المدور المغشى بجلد من الجهتين وقال الأدفوي لعله الطبل خاناه البناني هو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر يحملان على جمل في الزفاف ميارة الكبر طبل صغير طويل مجلد من جهة واحدة و جواز المزهر كمنبر أي الطبل المربع المغشي من الجهتين هذا قول ابن حبيب قياسا لهما على الغربال ومنعهما وهو قول أصبغ وفسره سالم بالكراهة ثالثها أي الأقوال يجوز في الكبر ويمنع في المزهر وهو قول ابن القاسم وقال ابن كنانة بكسر الكاف ونونين بينهما ألف علم منقول من وعاء السهام وتجوز الزمارة والبوق أي النفير جوازا مستوي الطرفين إن كان استعمالهما يسيرا الأيلهي كل اللهو ويمنع الكثير هذا هو المشهور وقيل من الجائز الذي تركه خير من فعله فهما مكروهان وهو قول مالك رضي الله عنه في المدونة أكره الدفاف والمعازف في العرس وغيره والمعزف آلة اللهو مطلقا