لعدم نص المتقدمين الباجي لا نص لأصحابنا جليا وفي المذهب مسائل تقتضي قولي علماء خارج المذهب قاله تت ونص ابن عرفة الباجي لا نص لأصحابنا في وجوب أكل المجيب وفي المذهب ما يقتضي القولين روى محمد عليه أن يجيب وإن لم يأكل أو كان صائما قال أصبغ ليس ذلك بالوكيد وهو خفيف فقول مالك رضي الله عنه على أن الأكل ليس بواجب وقول أصبغ على وجوبه قلت رواية محمد يجيب وإن لم يأكل نص فقهي في عدم وجوب الأكل وعليه حمله اللخمي فكيف يقول لا نص اللخمي قول مالك لا يطعم خلاف الحديث قال صلى الله عليه وسلم فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل ولو حمل على صلة المدعو كان حسنا فالرجل الجليل لا بأس أن لا يطعم لأن المراد التشرف بمجيئه وإن لم يكن كذلك وهو ممن يرغب في أكله وتحدث وحشة بتركه فاتباع الحديث أولى له وفي حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فمن شاء طعم ومن شاء ترك وأشعر كلامه بعدم كفاية الحضور والانصراف قبل وقت الطعام لغير مانع ولا يدخل أي يحرم أن يدخل بيت الوليمة إنسان غير مدعو لحضورها بكل وجه إلا دخوله بإذن من صاحب الوليمة في الدخول فيجوز دخوله مع حرمة مجيئه تت ظاهره أكل أو لم يأكل وهو كذلك لأن دخوله مؤد لأحد أمرين نسبته للخسة والسقاطة أو الوقوع في عرضه وحفظه واجب وظاهره ولو تابعا لذي قدر قد عرف عدم مجيئه وحده لوليمة أو غيرها العدوي الظاهر الجواز قلت بل الظاهر المنع للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لوليمة فتبعه بعض الناس بلا دعوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الوليمة أتأذن لفلان فإنه قد تبعني بلا دعوة فقال أذنت له وكره بضم فكسر نثر اللوز والسكر في الوليمة أو عند العقد فيما يظهر إن أحضره ربه للنهبة ولم يأخذ أحد شيئا مما حصل في يد غيره وإلا حرم أبو عمران اختلف في نهب اللوز والسكر وسائر ما ينثر في الأعراس والختان وإخراس الصبيان وكره