وليس كالثياب والبسط التي تمتهن وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ابن رشد تحصل فيه لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة أقوال الأول إباحة ما عدا ذلك ولو في جدران أو ثوب منصوب والثاني تحريم جميع ذلك والثالث تحريم ما في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في ثوب مبسوط والرابع تحريم ما بالجدار وإباحة ما بالثوب المبسوط والمنصوب ابن عرفة فظاهر المذهب أن في صور الثياب قولين الكراهة وهو ظاهر المدونة والإباحة وهو ظاهر قول أصبغ وأياما كان فلا يصل ذلك لرفع وجوب الإجابة وقول ابن شاس أو ستائر إن أراد بغير ثياب الحرير فلا أعرفه لغيره في المذهب وإن أراد بالحرير فإن كان بحيث يستند إليه فصواب وأما ما لا يستند إليه وما هو لمجرد الزينة فالأظهر خفته ولا يصح كونه مانعا من وجوب الإجابة لا يجوز التخلف عن إجابة دعوة الوليمة مع لعب مباح خفيف كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء إن كان المعين ليس ذا هيئة بل ولو كان في ذي هيئة على الأصح واحترز عن غير المباح كمشي على حبل أو عكازين قدر قامة وجعل خشبة على جبهة إنسان وصعود آخر عليها فإنه يبيح التخلف قاله في سماع أشهب لكن قال ابن رشد هذا في الوليمة من ناحية ما رخص فيه من اللهو ثم قال والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم ومذهب مالك رضي الله عنه إلا أنه كره لذي الهيئة أن يحضر اللعب ا ه ورابعها قوله و إن لم يكن هناك كثرة زحام فإن كانت فقد رخص مالك رضي الله عنه في التخلف لأجلها وخامسها قوله و لم يكن إغلاق باب لبيت الوليمة دونه أي عند وصول المعين له فإن علم أنه يغلق عند حضوره ولو للمشاورة عليه فيباح تخلفه فإن أغلق لا لحضوره بل لمنع الطفيلية ونحوهم فلا يباح التخلف لأنه