وثانيها قوله و إن لم يحضر شيء شيء منكر بضم وسكون النون وفتح الكاف أي محرم شرعا كفرش حرير يجلس المعين عليه أو رجل غيره بحضرته ولو فرق حائل كمساند الحرير وآنية ذهب أو فضة كمبخرة وقمقم وظروف وما يحرم استماعه وإن وصله صوته وهو في بيته فلا يلزمه التحول منه نعم يحرم استماعه ورخص بعضهم في حضور وليمة المنكر إذا خيف سطوة صاحبها لسلطانه فإن كان المنكر في محل آخر من دار الوليمة فلا يبيح التخلف حيث لم يسمع وإلا أباحه لأن سماع المعصية حرام كنظرها وثالثها قوله و إن لم يحضر صور مجسدة لحيوان عاقل أو غيره كامل الأعضاء الظاهر التي لا يعيش بدونها ولها ظل على كجدار لا مبنية في وسطه لأنها لا ظل لها كالنقش ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعا وكذا إن كان لا يدوم كقشر بطيخ خلافا لأصبغ وغير ذي الظل يكره إن كان في غير ممتهن كحائط وورق فإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة وجامع ومنارة فجائز ولو كان له ظل ويدوم واستثني من المحرم لعبة بهيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فيجوز تصويرها وبيعها وشراؤها لتدريبهن على تربية الأولاد وفي كتاب البركة يجوز نصب الأرجوحة واللعب بها للرجال والنساء العراقي عن بعض العلماء أنها تنفع لوجع الظهر ابن شاس وكذلك إن كان على جدران الدار صور أو ستائر ولا بأس بصور الأشجار ابن عرفة لا أعرفه عن المذهب هنا لغيره فإن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا وذكر ذلك أبو عمر عن غير المذهب محتجا برجوعه صلى الله عليه وسلم عن بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها الفراش رآه في ناحيته وقوله عليه السلام ليس لي أن أدخل بيتا فيه تصاوير أو قال مزوقا وبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب لمثل ذلك والذي في المذهب ما في كتاب الصلاة الأول وهو تكره التماثيل التي في الأسرة والقباب والمنابر