التميم إن وجده أو قدر على استعماله بعد الدخول فيها أي الصلاة فيجب عليه إتمامها ولو اتسع وقتها لدخوله فيها بوجه جائز وسواء كان آيسا أو مترددا أو راجيا على المعتمد وقال سند يقطع الراجي ولعله على أن تأخيره واجب وهو ضعيف إلا شخصا ناسيه أي الماء بأمتعته وتيمم وشرع في الصلاة وتذكره فيها فتبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما يأتي ولما بين حكم من تيسرت له الطهارة المائية قبل الصلاة ومن تيسرت له فيها بين حكم من تيسرت له بعدها فقال ويعيد المقصر بضم الميم وفتح القاف وكسر الصاد المهملة مشددة أي كل مقصر في الطلب الذي لا يشق عليه الواجب عليه أو غيره مما هو مأمور به في صلاته بالتيمم ندبا في الوقت المختار في غالب المسائل وفي غيره يشمل الضروري وصحت الصلاة إن لم يعد ها ناسيا أو عامدا على الظاهر وإن فرضه في المقدمات وابن الحاجب في الناسي كذا في التوضيح صرح به وإن علم من قوله في الوقت للرد على ابن حبيب القائل إن تارك الإعادة في الوقت ولو ناسيا يعيد أبدا وجوبا تشديدا عليه بمخالفته ما أمر به ومثل للمقصر بقوله كواجده أي الماء الذي طلبه طالبا لا يشق عليه بعد صلاته بالتيمم بقربه فيعيد في الوقت لتقصيره في طلبه إذ لو أمعن النظر لوجده قبل تيممه فإن وجد ماء غيره فلا يعيد لعدم تقصيره أو واجده في رحله بفتح الراء وسكون الحاء المهملة أي أمتعته بعد صلاته بالتيمم بعد طلبه الذي لا يشق فإن لم يطلبه بقربه أو رحله وصلى بالتيمم ثم وجده بأحدهما فيعيد أبدا وجوبا أفاده عبق وغيره البناني الذي في النص أنه يعيد ولو وجد غيره بعضهم يحمل كلام الشارحين على وجود ما حدث بنحو أمطار وما في النص على ماء موجود في القرب أو الرحل غير ما طلبه فلا مخالفة لا يعيد إن ذهب أي ضل رحله الذي فيه الماء وفتش عليه فلم يجده