وسواك وصمت إلا عن ذكر الله تعالى واستقبال القبلة وفعله في موضع طاهر فعلا وشأنا لأنه عبادة مشتملة على ذكر الله تعالى وللتحرز من الوسوسة و ندب بدء في مسح اليدين ب مسح ظاهر يمناه ب باطن أصابع يسراه بأن يجعل ظاهر أطراف أصابع يده اليمنى في باطن أصابعه اليسرى ويمرها إلى المرفق ثم يجعل باطن كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى من طي مرفقها و مسح الباطن من ذراعه اليمنى منتهيا لآخر باطن الأصابع من اليمنى وقيل ينتهي لآخر الذراع ويبقى أثر الضربة بكفه اليمنى ليمسح به يده اليسرى ثم يمسح الكف بالكف ويخلل أصابع كل ببطن الأخرى كما تقدم ثم مسح يسراه مسحا كذلك أي كمسح يمناه بأن يجعل ظاهر أطراف يسراه في باطن أصابع يمناه ويمرها إلى المرفق ثم باطن كفه اليمنى على باطن ذراعه اليسرى من طي مرفقها ويمرها إلى آخر الأصابع ثم يخلل أصابعهما بالباطن وبطل التيمم أي انتهى حكمه بمبطل الوضوء أي بما ينتهي به حكمه من حدث أو سبب أو شك أو ردة ولو كان التيمم نائبا عن الغسل على المشهور من أنه لا يرفع الحدث فلا يقرأ إن كان جنبا وينوي الاستباحة من الأكبر وعلى أنه يرفعه لا يبطله إلا مبطل الغسل فيقرأ بعد الحدث الأصغر وينوي الاستباحة منه فقط ولو شك وهو في صلاة في انتقاض تيممه أتمها ثم إن بان الطهر فلا يعيدها و بطل بوجود الماء الكافي للطهارة الواجبة عليه وضوءا أو غسلا أو القدرة على استعماله قبل الشروع في الصلاة إن وسع الوقت إدراك ركعة بعد استعماله الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا فإن ضاق عن ذلك فلا يبطل تيممه لأنه إذا جاز له التيمم إذا خاف فواته باستعمال الماء فكيف يبطل التيمم الحاصل إذ ذاك لا يبطل