العادم للماء على الراجح حائط لبن بكسر الموحدة أي طوب من طين أو تراب غير محروق أي التيمم عليه لأنه صعيد بشرط أن لا يخلط بغالب كتبن أو كثير نجس ويغتفر خلطه بمساويه من كتبن وبدون الثلث من نجس أو حائط حجر غير محروق ولا ملبس عليه بجير أو جبس لا يصح التيمم بحصير ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى و لا يصح التيمم على خشب وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت وقال الأبهري وابن القصار والوقار واللخمي وعبد الخالق وابن رشد وسند والقرافي إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه الفاكهاني والشيبي هذا الأرجح والأظهر وكذا الحطاب والرماصي والعدوي و لزم فعله أي التيمم في الوقت فلا يصح قبله ولو اتصل به ولو نقلا كرغيبة وعيد وضحى ووقت الفائتة وقت تذكرها والجنازة عقب تكفينها إن غسلت وعقب تيممها إن يممت تكفينها فالآيس أي الجازم أو الظان ظنا قويا عدم تيسر الطهارة المائية بوجود الماء أو القدرة على استعماله في الوقت المختار يتيمم ندبا أول الوقت المختار ليدرك فضيلته ولعدم الفائدة في تأخيره والمتردد أي الشاك في تيسرها ب لحوقه أي الماء الموجود أمامه فيه أو ظانه ظنا ضعيفا أو في وجوده أي الماء يتيمم ندبا وسطه أي المختار والراجي أي الجازم أو الغالب على ظنه تيسرها فيه يتيمم ندبا آخره أي المختار ولم يجب تأخيره إليه لأنه حين خطابه بالصلاة لم يجد الماء فدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا