وفيها أي المدونة إذا عدم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه و جفف يديه ما استطاع وتيمم روي بضم فكسر قولها جفف بجيم بأن ينشف يديه عقب رفعهما بالشمس أو الهواء تجفيفا قليلا غير مخل بالموالاة و ب خاء معجمة بأن يضعهما عليه برفق وجمعهما ابن عبد الحكم في مختصرها بقوله ويخفف يديه حال وضعهما عليه ويجففهما عقب رفعهما عنه في الهواء قليلا ا ه وكلاهما مستحب خوفا من تشويه الوجه لا واجب وجص بكسر الجيم وفتحها وشد الصاد المهملة أي حجر إذا أحرق صار جيرا ومثله الحجر الذي إذا أحرق صار جبسا ونعت جص بجملة لم يطبخ بضم فسكون ففتح أي لم يحرق فإن أحرق فلا يصح التيمم عليه لأنه صار غير صعيد ومعدن غير نقد أي ذهب وفضة فإن كان نقدا فلا يصح التيمم عليه و غير جوهر نفيس فإن كان جوهرا نفيسا كياقوت وزمرد ومرجان فلا يصح التيمم عليه و غير منقول من موضعه الذي خلق فيه بحيث يصير مالا متنافسا فيه وسر هذه الشروط أن المعدن إذا لم يتصف بشيء من تلك الصفات لم يباين أجزاء الأرض وإذا اتصف بشيء منها باينها وظاهر المتن عدم التيمم على معدن النقد والجوهر ولو ضاق الوقت ولم يوجد غيره وهو مفاد ابن يونس والمازري وقال اللخمي وسند يتيمم عليهما حينئذ ورجح جد عج الأول والحطاب الثاني ومثل للمعدن بقوله كشب وملح معدني لا مصنوع من نبات أو تراب هذا أظهر الأقوال فيه وقيل ولو مصنوعا نظرا لصورته كالثلج وقيل لا يتيمم عليه ولو معدنيا لأنه طعام وقيل يتيمم عليه إن كان معدنيا بأرضه و تجوز ل شخص مريض مرضا مانعا من استعمال الماء و مثله الصحيح