عياض الأبداد المفترقون بأن لا يجتمع الشهود على إشهاد الولي والمتناكحين بأن عقدوا النكاح وتفرقوا وقال كل واحد لصاحبه أشهد من لقيت بهذا فسره الشيخ في المختصر فيكون على هذا شاهدان على الزوج وشاهدان على الولي وشاهدان على المرأة إن كانت ثيبا أو في حكمها وإن كانت بكرا ذات أب كانوا أربعة وإن أشهد أحدهما شاهدين ثم لقيهما الآخر فأشهدهما أيضا فليست شهادة أبداد عياض وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن الإشهاد ليس بشرط في أصل العقد ا ه قوله فليست شهادة أبداد أي لا تسمى بذلك لأنه من التبدد أي التفرق ولا تفرق هنا أنها لا تقبل كما فهمه عج قائلا لا ينتفع بها كما تفيده عبارة التبصرة ونصها لابن فرحون بعد ذكره أن الزنا لا بد فيه من أربعة ويلحق بهذا اللعان والمذهب أن أقل شهوده أربعة وشهادة الأبداد لا تتم إلا بأربعة شاهدان على الأب وشاهدان على الزوج فإن أشهد أحدهما الشاهدين اللذين أشهدهما الآخر فلا تسمى شهادة أبداد ا ه أي مع قبولها وليس المراد أنها لا تقبل ولا ينتفع بها كما فهمه عج و إن ثبت الوطء بإقرار أو بينة ف لا حد عليهما إن فشا أي شاع واشتهر الدخول كما لابن رشد أو النكاح كما لابن عبد السلام وابن عرفة طفي وكل صحيح إذ المقصود نفي الاستتار بوليمة وضرب دف ودخان أو كان على العقد أو على ابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد غير الولي لا هو ولو تولى العقد غيره أو جاءا مستفتيين قاله ابن عرفة إن جهلا وجوب الإشهاد قبل الدخول بل ولو علم كل منهما وجوب الإشهاد قبله نظرا للفشو ومفهوم الشرط الحد عند عدمه وظاهره ولو جهلا وجوب الشهادة وأشار ب ولو لقول ابن القاسم الفشو مع العلم لا يسقط الحد وحرم خطبة بكسر الخاء المعجمة أي التماس نكاح امرأة راكنة أي مائلة وراضية لخاطب سابق غير فاسق عدل أو مستور حال غير مجبرة فإن كانت مجبرة