إخفاؤها كالختان قاله الحط و ندب تهنئته أي العروس ذكرا كان أو أنثى أي إدخال السرور عليه عقب العقد والبناء نحو سرنا ما فعلت وهو من خير الأفعال وفيه البركة و ندب الدعاء له أي العروس كذلك كبارك الله لكما وجمع بينكما في خير و ندب للولي والزوج إشهاد عدلين فإن لم يوجد عدلان كفى من لم يعرف بالكذب واستحسن الإكثار من الشهود حينئذ غير الولي أي من له ولاية عقد نكاح المرأة فلا تعتبر شهادته ولو تولى غيره العقد لاتهامه بالستر عليها ودفع المعرة عن نفسه بعقده أي عند النكاح صلة إشهاد والندب منصب على كون الإشهاد عند عقده وأما كونه قبل البناء فواجب شرط في دوامه وتكفي الشهادة بدون إشهاد أفاده ابن عرفة وفسخ بضم فكسر النكاح إن دخلا أي الزوجان خلوة بناء بلاه أي الإشهاد بطلقة لأنه صحيح بائنة لأنها جبرية سدا للذريعة إذ لا يشاء اثنان الاجتماع على فساد في خلوة إلا فعلا وادعيا سبق عقد بلا إشهاد فيرتفع حد الزنا والتعزير فإن أراد معاشرتها فلا بد له من عقد جديد شرعي وتبقى له طلقتان ومحل الفسخ إذا لم يحكم بعدمه من يراه فإن لم يشهدا أحدا عند العقد ولقيا معا رجلين قبل البناء وأشهداهما على وقوع العقد بينهما كفى في الواجب وفات المندوب لأنه كحضورهما العقد في الجملة وإن أشهد كل منهما شاهدين بعده كفى أيضا وسماها في المدونة شهادة الأبداد بفتح الهمز وسكون الموحدة أي التفرق إن كان شاهدا أحدهما غير شاهدي الآخر وإلا فلا تسمى بهذا خلافا لعج لصحة نقل شاهدين عن شاهد ثم عن آخر فأحرى هذه هذا الذي أفاده أبو الحسن ونص التهذيب يحيى بن سعيد تجوز شهادة الأبداد في النكاح والعتق أبو الحسن