لعصمته وإباحة تزوجه بلا مهر وتسريه بكتابية مباح و خص بحرمة مدخولته صلى الله عليه وسلم التي مات عنها لغيره أي عليه إجماعا وكذا التي مات عنها قبل دخوله بها فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت وأما مطلقته قبل البناء فتحل لغيره بعد موته لهم عمر رضي الله عنه برجم المستعيذة إذ تزوجت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس وتركها لما أخبر بمفارقها قبل البناء ولا تحرم مطلقته صلى الله عليه وسلم بعد بنائه وقبل مسه التي وجد بياضا بكشحها وتحرم سريته وأم ولد ابن العربي زوجاته صلى الله عليه وسلم سبع عشرة عقد على خمس وبنى بثنتي عشرة ومات عن تسع وفي بقاء نكاحهن بعد موته وانقطاعه خلاف وفي وجوب عدتهن خلاف وجه الثبوت أنهن متوفى عنهن وهي عبادة ووجه النفي أنهن لا ينتظرن إباحة فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت وقد ورد الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ويحجون ونظم تت أسماء اللاتي مات عنهن بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات تنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب و خص بحرمة نزع لأمته بفتح اللام وسكون الهمز جمعها لأم بسكونها أي آلة حربه كخوذة ودرع حتى يقاتل فيه مسامحة والأولى حتى يلاقي العدو أو يحكم الله بينه وبين محاربه وكذا سائر الأنبياء صلى الله وسلم عليهم وأجيب بأن المعنى إن احتيج له و خص بحرمة المن بفتح الميم وشد النون أي إعطائه شيئا ليستكثر أي يطلب أكثر منه لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعط عطية لتطلب أكثر منها أو لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها أو لا تعط عطية تنتظر ثوابها أو لا تمنن بعملك أو لا تمنن على الناس بنبوتك فتأخذ منهم أجرا أو لا تضعف عن الخير أن تستكثر