صلى الله عليه وسلم والراجح جوازهما لمواليه وعدم حرمة صدقة التطوع على آله وشرط حرمة الفرض عليهم غناهم أو إعطاؤهم كفايتهم من بيت المال وإلا فهي مباحة لهم أضر بهم الفقر أو بلغوا إباحة أكل الميتة وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم ومما حرم عليه صلى الله عليه وسلم تطلعه إلى ما منع به الناس لقوله تعالى ولا تمدن عينيك الآية و خص بحرمة أكل كثوم وبصل وفجل وسائر ما له رائحة كريهة إذا كان نيئا لمناجاته الملائكة والرائحة الكريهة تؤذيهم فإن طبخ حتى ذهبت رائحته فلا يحرم عليه أو أكله حال كونه متكئا أي متربعا قاله عياض والخطابي أو مائلا على جنبه قاله الفاكهاني أو مستندا بلا ميل قاله أحمد و خص حرمة إمساك كارهته صلى الله عليه وسلم لغيرتها من زوجاته الجبلية التي لا قدرة لها على تركها لا لذاته صلى الله عليه وسلم في عصمته لخبر العائذة القائلة أعوذ بالله منك فقال صلى الله عليه وسلم لها لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك رواه البخاري والأصح أنها أميمة بنت النعمان وقيل مليكة الليثية فإن كرهته لذاته كفرت فبانت قوله معاذ بفتح الميم مصدر أو اسم مكان قاله في النهاية أي تحصنت بملاذ وملجأ وضبطه القسطلاني بضمها أي الذي يستعاذ به وقوله الحقي همزة للوصل من لحق كفرح وأجاز القسطلاني قطعها من ألحق لغة في لحق و خص بحرمة تبدل أي تبديل أزواجه اللاتي خيرهن فاخترنه لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الآية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها وهذا لم ينسخ والله أعلم و خص بحرمة نكاح الحرة الكتابية والأمة المسلمة أحمد وفيه نظر لأن جوازه لغيره مشروط بخوف العنت وعدم ما يتزوج به حرة وهما منفيان عنه صلى الله عليه وسلم