القتال صحيحا ثم مرض قبل الإشراف على الغنيمة لأن الإسهام له فهم من قوله ومريض شهد بالأولى ولا يدخل فيه أيضا صور زوال المانع بأن خرج من بلده مريضا ثم صح قبل دخول بلاد الحرب أو بعده وقبل القتال أو بعدهما وقبل الإشراف فإنه يسهم له فيها اتفاقا لأن كلامه في حصول المانع لا في زواله فعلم أن التفصيل المذكور جار في مرض الآدمي والفرس ا ه عب البناني قوله هذا مستفاد مما قبله بالأولى إلخ نحوه في الحط وهو غير صواب كما يأتي وقوله وأما على ما يفيده القلشاني إلخ ما أفاده القلشاني نحوه لابن غازي وهو الصواب كما يفيده ما تقدم عن ابن الحاجب والتوضيح فقوله أو مرض عطف بأو على شهد فهو في موضع صفة لمريض ومعناه أنه حضر القتال صحيحا ثم طرأ له مرض أو وجب مغيبه بعد الإشراف على التمام وحينئذ فليست هذه أحروية كما تقدم عن الحط بل هي أجنبية عن الأولى ويكون معنى قوله وإلا فقولان وإن لم يشهد المريض القتال ولا مرض بعد الإشراف على الغنيمة فقولان كما قرره غ فهو في صور الخلاف لم يشهد القتال بل حضر بلد الحرب فقط وأما إن شهد القتال مع مرضه فيسهم له في تلك الصور كلها وتدخل أيضا تحت قوله ومريض شهد إلخ وقوله ولا يدخل تحت وإلا إلخ فيه نظر بل هذه الصورة داخلة تحت إلا مع الصور الثلاث السابقة وتوهمه أن الإسهام في هذه الصورة يفهم بالأولى من الأولى غير صحيح لأن هذه لم يشهد فيها القتال بعد مرضه والأولى شهد القتال فيها مريضا نعم لو صح ما قرره ز أولا تبعا لل ح لكان ما ذكره هنا ظاهرا لكن تقدم أنه غير صحيح والله الموفق وللفرس مثلا فارسه من الغنيمة و يسهم للفرس ذكرا كان أو أنثى كما في الصحاح والمصباح فحل أو خصي مثلا بكسر فسكون مثنى مثل كذلك سقطت نونه لإضافته سهم فارسه إما لعظم مؤنته أو لقوة منفعته ولذا لا يسهم لبغل ونحوه ابن عرفة ابن حبيب والمعتبر في كون الفارس فارسا كونه كذلك عند مشاهدة القتال ولو أوجف راجلا ابن