في التوضيح أن المعتمد في تبعية نية الغزو أنه لا يسهم لهما فيقيد كلام المصنف باستوائهما أو كون نية الغزو ومتبوعه لا يسهم ل ضدهم أي الحر المسلم العاقل البالغ الحاضر الذكر من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب عن القتال ومرأة إن لم يقاتلوا بل ولو قاتلوا إلا أن يتعين عليهم الجهاد بفجئ العدو فيسهم لهم وهل يسهم لهم إن عينهم الإمام أم لا وهذا ظاهر إطلاقهم إلا الصبي ففي إسهام ه إن أجيز بضم الهمز أي أذن الإمام له في الخروج للجهاد وقاتل الكفار بالفعل وعدمه خلاف البناني أما القول بأنه لا يسهم له فظاهر المدونة وشهره ابن عبد السلام وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أر من شهره واقتصر عليه في الرسالة لكنها لم تتقيد بالمشهور نعم شهر الفاكهاني أنه يسهم له إن حضر صف القتال وهو قول ثالث لم يعرج عليه المصنف لكن يلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف والله أعلم ولا يرضخ بضم المثناة تحت وإعجام الضاد والخاء أي لا يعطى لمن لا يسهم له شيء من المال موكول تقديره للإمام من الخمس كالنفل وشبه في عدم الإسهام وعدم الرضخ فقال كميت آدمي أو فرس قبل اللقاء أي القتال فلا يسهم ويرضخ له وأعمى وأعرج إلا أن يقاتلا راكبين أو راجلين وأشل كذلك والفرس كذلك وأقطع يدا ورجل ومقعد ويابس شق فلا يسهم لهم إن لم يكن بهم منفعة اتفاقا أو كانت على المشهور و ك متخلف ببلد الإسلام لحاجة إن لم تتعلق بالجيش بأن لم يعد عليهم منها نفع ولو تعلقت بالمسلمين فإن عاد عليه أو على أمير الجيش منها نفع أسهم له فالأول كإقامة سوق وحشر وإصلاح طريق لقسمه صلى الله عليه وسلم لطلحة وسعيد بن زيد وهما بالشام قبل أن يصلا إلى بلد العدو لمصلحة متعلقة بالجيش والثاني كقسمه صلى الله عليه وسلم لعثمان وقد خلفه على ابنته لتجهيزها ودفنها