بعير لإطلاق البغل والحمار والجمل والبعير على الأنثى وهذا عرف قديم تنوسي والعرف الآن قصرهما على الذكر وقد قرروا أن الأحكام المبنية على العرف لا يفتى بها بعد تناسيه وتجدد غير وإنما يفتى بما يقتضيه العرف المتجدد في كل بلد وزمن ولو قال على بغلة أو حمارة أو ناقة فلا تشمل الذكر فلو قال على كبغل لكان أشمل لا يستحق المسلم القاتل دابة مقتوله إن كانت الدابة ممسوكة بيد غلامه أي الحربي لغير القتال عليها وقتله راجلا أو راكبا غيرها فلا حق لقاتله فيها إلا إذا كانت ممسوكة ليقاتل عليها كما مر فلا منافاة بينهما وكذا يقال فيما بيد المقتول أو ربط بمنطقته وقسم الإمام الأخماس الأربعة الباقية بعد الخمس المعدود لمصالح المسلمين لحر مسلم عاقل بالغ حاضر القتال ذكر كما يؤخذ من ذكر الأوصاف الخمسة مذكرة صحيح أو مريض شهد القتال أو ذي رأي وتدبير والخنثى المشكل قال ابن رشد له ربع سهم وقال غيره له نصف سهم لأنه إن كان أنثى فلا شيء له وإن كان ذكرا فله سهم فيعطى كميراثه وشبه في الإسهام فقال كتاجر تجارة متعلقة بالجيش أم لا وأجير لمنفعة عامة كرفع الصوار والأحبل وتسوية الطرق أو خاصة بمعين كخدمة شخص إن قاتلا أي الأجير والتاجر فلا يكفي شهودهما صف القتال على مذهب المدونة بخلاف غيرهما وقيل يكفي فيهما شهود القتال كغيرهما وقيل لا يسهم للأجير ولو قاتل ففيه ثلاثة أقوال وفي التاجر قولان وظاهره الإسهام لهما في جميع الغنيمة ولو قاتلا مرة واحدة من مرار وهو الذي في كتاب ابن مزين وقيل إن قاتلا الأكثر أسهم لهما في الجميع وإلا ففيما حضراه فقط قاله يحيى وهو أحسن أو لم يقاتلا خرجا أي التاجر والأجير من أرض الإسلام لأرض الحرب بنية غزو سواء استوت النيتان أو تبعت إحداهما الأخرى لتكثيرهما عدد المسلمين لكن