تجوز خيانته في جميع ما تقدم ولو حلفوه يمينا على عدمها فإن قلت كيف يتصور طوعه وهو أسير قلت يتصور فيمن أحبوه وظنوا فيه الأمانة وأطلقوه يذهب حيث شاء في بلادهم فأعجبته لكثرة زينة الدنيا مثلا و حرم الغلول بضم الغين المعجمة وأصله الماء الجاري بين الشجر ثم نقل لأخذ شيء من الغنيمة قبل حوزها لإدخال الغال ما يأخذه بين متاعه ليخفيه عن غيره وعرفه ابن عرفة بقوله أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها أي إن كان الإمام يقسم الغنيمة قسمة شرعية وإلا جاز بمثابة من أخذ عين شيئه نقله البرزلي أي إن أمن فتنة ورذيلة وأدب بضم الهمز وكسر الدال المهملة مثقلة أي الغال إن ظهر بضم فكسر أي اطلع عليه ولا يمنعه سهمه من الغنيمة ومفهوم إن ظهر عليه أنه إن جاء تائبا فلا يؤدب إن كان قبل القسمة وتفرق الجيش وإلا أدب ففي المفهوم تفصيل ابن رشد ومن تاب بعد القسم وافتراق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه وعجزه عنه في الجيش وأما الأخذ منها بعد حوزها فسرقة وستأتي في قوله وحد زان وسارق إن حيز المغنم وجاز أخذ شخص من المجاهدين الذين يسهم لهم من الغنيمة محتاج ظاهره ولم يبلغ الضرورة المبيحة للميتة فإن كان لا يسهم له ففي جواز أخذه وعدمه قولان ومفعول أخذ المضاف لفاعله قوله نعلا وحزاما وإبرة وطعاما إن لم يكن نعما بل وإن كان نعما بفتح النون والعين اسم جمع لا واحد له من لفظه أي إبلا أو بقرا أو غنما يذكيه ويأكل لحمه ويرد جلده للغنيمة إن لم يحتج له ابن عرفة فيها ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله أبو الحسن لأن الإمام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه وعلفا لدابته