ليتبعه العدو فيرجع عليه فيقتله وهو من مكايد الحرب و إلا تحيزا إلى أمير الجيش أو إلى فئة فيتقوى بهم وشرط جوازهما كون المتحرف والمتحيز غير أمير الجيش والإمام وأما هما فليس لهما التحرف ولا التحيز لحصول الخلل والمفسدة به والذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام وجوب مصابرة العدو والكثير من غير اشتراط ما هنا إن خيف العدو أي خاف منه المتحيز أن يقتله خوفا بينا إن كان انحيازه إلى فئة خرجوا معهم أما لو كانوا خرجوا من بلد الأمير وهو مقيم في بلده فلا يكون فئة لهم ينحازون إليه قاله الحط ابن عرفة وفي الموازية لا يحل الفرار من الضعف إلا انحرافا للقتال أو متحيزا لفئة كالانحياز للجيش العظيم أو سرية متقدمة لمتأخرة عنها وقاله عبد الملك رواية لا ينحاز إلا لخوف بين و حرم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة أي التمثيل بالكفار بقطع أطرافهم وقلع أعينهم بعد القدرة عليهم ولم يمثلوا بمسلم فيجوز حال القتال قبل القدرة عليهم أو بعد تمثيلهم بمسلم قاله الباجي في أسير كافر عندنا وقد مثلوا بأسير مسلم عندهم و حرم حمل رأس من عدو ومن بلد قتله لبلد آخر أو ل وال أي أمير جيش في بلد القتال ويجوز حملها في بلد القتال لغير وال واستظهر جواز حملها لبلد آخر لمصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم بموته وقد حمل رأس كعب بن الأشرف من خيبر إلى المدينة و حرم خيانة مسلم أسير في بلد العدو ائتمن بضم المثناة وكسر الميم أي ائتمنه كافر صراحة نحو أمناك على أموالنا وذريتنا ونسائنا أو ضمنا كإعطائه شيئا يصنعه حال كون الأسير طائعا في ائتمانه على أموالهم وذريتهم ونسائهم بل ولو ائتمن على نفسه بعهد منه أن لا يهرب ولا يخونهم فيما تقدم أو بغير عهد بيمين فيهما أو بغيرها ومفهوم ائتمن أنه إن لم يؤتمن تجوز خيانته ومفهوم طائعا أنه إن ائتمن مكرها