في المغنم الدية قال طفي لم أره منصوصا ولا وجه له والذي رأيته للباجي خلافه وذكر نص المنتقى فانظره وصلة قوتلوا بقطع ماء عنهما ليموتوا عطشا أو عليهم ليموتوا غرقا و ب آلة لقتل كسيف ورمح ونبل ولو كان فيهم نساء وصبيان ولو خيف على الذرية كما فعل صلى الله عليه وسلم بأهل الطائف و قوتلوا بنار ترسل عليهم لتحرقهم إن خيف منهم على المسلمين اتفاقا و لم يمكن غيرها أي النار لتحصنهم بما لا يفيد فيه غيرها فإن أمكن غيرها فلا يجوز قتالهم بها عند ابن القاسم وسحنون وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقاتلون بها وإن لم يخف منهم على المسلمين فهل يجوز إحراقهم إذا انفرد المقاتلة ولم يمكن قتلهم إلا بها في المذهب قولان الجواز والمنع ابن رشد الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة أجاز في المدونة أن يرموا بالنار ولم يكن فيهم مسلم فإن كان فيهم مسلم فلا يقاتلون بها اتفاقا برا أو بحرا ولو خيف منهم على المسلمين خلافا للخمي ا ه توضيح وبالغ على جواز قتالهم بالنار بالشرطين