ونحوهم قال مراده بنحوهم الفلاحون وأهل الصناعات وترك بضم فكسر لهم أي من لا يقتلون الكفاية فقط من مال الكفار لظن يسرتهم ويقدم مالهم فإن لم يكن للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم قال فيها ويترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ولا تؤخذ كلها فيموتون واستغفر أي تاب قاتلهم أي الشيخ ومن بعده قبل صيرورتهم غنيمة ولا دية عليه ولا كفارة وكل من لا يقتل يسبى إلا الراهب والراهبة وشبه في الاستغفار فقال ك قاتل من لم تبلغه دعوة ولو متمسكا بكتاب نبيه ونص التوضيح فإن قوتل من لم تبلغه الدعوة قبلها فقتلهم المسلمون وغنموا أموالهم وأولادهم فلا دية ولا كفارة على من قتلهم وحكى المازري عن بعض البغداديين إن ثبت أن المقتول كان متمسكا بكتابه مؤمنا بنبيه ولم يعلم بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ففيه الدية ا ه وإن قتل من يؤسر وهو من عدا الراهب والراهبة بعد أن حيزوا وصاروا مغنما ف على قاتلهم قيمتهم يجعلها الإمام في الغنيمة والراهب والراهبة المنعزلان بدير أو صومعة بلا رأي حران فلا يؤسران ولا يسترقان عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال سحنون تسترق الراهبة وظاهر كلام المصنف ولو ترهب ببلد الإسلام وذهب لأرض الحرب وهو كذلك فيستصحب له ذلك الحكم حتى يثبت خلافه وعلى قاتلهما ديتهما إذا قتلا بعد أن صارا في الغنيمة وما تقدم من أنه لا دية في قتل من نهي عن قتله إنما هو قبل أن يصيروا في المغنم سحنون ومن قتل من نهي عن قتله فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم فليستغفر الله تعالى وإن قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته يجعلها الإمام في المغنم يعني في غير الراهب والراهبة لأنهما حران ومقتضى هذا أن فيهما الدية لكن لم أره منصوصا لأحد وما ذكره عج من أن على قاتلهما قبل صيرورتهما